الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                الصور التي يزوج فيها الحاكم عشرون :

                الأولى : عدم الولي حسا ; أو شرعا ، بأن يكون فيه مانع : من صغر ، أو جنون ، أو فسق ، أو سفه . ولا ولي أبعد منه .

                الثانية : فقده بحيث لا يعلم موته ، ولا حياته ، ولم ينته إلى مدة يحكم فيها بموته .

                الثالثة : إحرامه .

                الرابعة : عضله .

                الخامسة : سفره إلى مسافة قصر .

                السادسة : حبسه بحيث لا يصل إليه إلا السجان .

                السابعة ، والثامنة : تواريه ، وتعززه .

                [ ص: 476 ] التاسعة ، والعاشرة ، والحادية عشرة : إذا أراد نكاحها لنفسه ، أو طفله العاقل ، أو ولد ولده ، وهو غير مجبر ، فإنه يقبل في الصور الثلاث ، ولا يتولى الطرفين .

                الثانية عشرة : أمة المحجور ، حيث لا أب له ، ولا جد .

                الثالثة عشرة : المجنونة البالغة ، حيث لا أب لها ولا جد .

                الرابعة عشرة : أمة الرشيدة ، التي لا ولي لها .

                الخامسة عشرة : أمة بيت المال .

                السادسة عشرة : الأمة الموقوفة .

                السابعة عشرة إلى العشرين : مستولدة الكافر ، ومدبرته ، ومكاتبته ، ومن علق عتقها بصفة ، إذا كن مسلمات . وقد ألفت في هذه الصور كراسة : سميتها " الزهر الباسم ، فيما يزوج فيه الحاكم " .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية