الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
مطلب : يكره nindex.php?page=treesubj&link=17548اتخاذ الخاتم من نحاس ورصاص وحديد : ويكره من صفر رصاص حديدهم ويحرم للذكران خاتم عسجد ( ويكره ) تنزيها في الأصح للرجل والمرأة nindex.php?page=treesubj&link=17548اتخاذ خاتم ( من صفر ) بضم الصاد المهملة كقفل نوع من النحاس ، وصانعه يقال له : الصفار كما في القاموس . وقال في المطلع : الصفر ضرب من النحاس ، وقيل : ما صفر منه ، والصفر لغة فيه عن أبي عبيد وحده ، والضم أجود ، ونفى بعضهم الكسر . انتهى .
ومراد الناظم يكره اتخاذ الخاتم من نحاس .
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة قال لرجل لبس خاتما من صفر { nindex.php?page=hadith&LINKID=510أجد منك ريح الأصنام } احتج به nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام رضي الله عنه كما في الفروع .
وكذا يكره الخاتم أيضا من ( رصاص ) بفتح الراء معروف القطعة منه رصاصة .
قال في القاموس : الرصاص كسحاب : معروف ولا يكسر ضربان ، أسود ، وهو الأسرب والأبار ، وأبيض وهو القلعي . انتهى .
[ ص: 293 ] ويكره أيضا اتخاذ الخاتم من ( حديدهم ) يعني من الحديد ، وهو معدن معروف قال في الفروع : يكره للرجل والمرأة خاتم حديد وصفر ونحاس ورصاص ، نص عليه في رواية جماعة .
ونقل مهنا عنه رضي الله عنه أكره خاتم الحديد ; لأنه حلية أهل النار .
وسأله nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن خاتم الحديد فذكر خبر nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب { nindex.php?page=hadith&LINKID=3713أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هذه حلية أهل النار } nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود قال : لبسة أهل النار .
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهم قال : ما طهرت كف فيها خاتم من حديد .
وروى الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه في المسند حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { nindex.php?page=hadith&LINKID=3300أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من حديد ، فقال : هذا شر هذا حلية أهل النار ، فألقاه واتخذ خاتما من ورق فسكت عنه } حديث حسن ورواه الإمام من طريق أخرى عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يقل فيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=34614حلية أهل النار } .
وفي فتاوى nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني : الدملوج الحديد والخاتم الحديد نهى الشرع عنهما فيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=36807من علق عليه تميمة أو حديدة فقد أشرك } كذا قال .
وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يجوز دملوج من حديد ، فيتوجه مثله الخاتم ونحوه وفاقا للشافعية .
ونقل أبو طالب الرصاص لا أعلم فيه شيئا وله رائحة .
قال ذلك في الفروع والمعتمد كما في الإقناع وغيره كراهة ذلك حتى الدملوج والله أعلم .