الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويستحلف في كل حق لآدمي ، في رواية ، للخبر ، وللردع والزجر ، اختاره الشيخ وغيره ، وجزم به أبو محمد الجوزي في الطريق الأقرب ، وقدمه ابن رزين ، واستثنى الخرقي القود والنكاح ، واستثنى أبو بكر النكاح والطلاق وقال : الغالب في قول أبي عبد الله : لا يستحلف فيهما ولا في حد قذف ، واستثنى أبو الخطاب ذلك والرجعة والولاء والاستيلاد والنسب والرق والقذف .

                                                                                                          وقال القاضي : في قود وقذف وطلاق روايتان والبقية لا يستحلف فيها .

                                                                                                          وقدم في المحرر كأبي الخطاب وزاد الإيلاء ، وجزم به الآدمي .

                                                                                                          وفي الجامع الصغير ما لا يجوز بدله وهو ما ثبت بشاهدين لا يستحلف فيه ، وفسر القاضي الاستيلاد بأن يدعي استيلاد أمة فتنكره .

                                                                                                          وقال شيخنا : بل هي المدعية ( م 4 ) وعنه تستحلف فيما يقضي [ ص: 530 ] فيه بالنكول فقط ( م 5 ) .

                                                                                                          ويقضي به في مال أو ما مقصوده مال ، هذا [ ص: 531 ] المذهب ، وعنه : وغيره إلا قود نفس ، وعنه : وطرف ، وقيل : في كفالة وجهان .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 4 ) قوله : " وفسر القاضي الاستيلاد بأن يدعي استيلاد أمة فتنكره .

                                                                                                          وقال شيخنا بل هي المدعية " ، انتهى . ظاهر هذه العبارة إطلاق الخلاف في تفسير الاستيلاد ، فالقاضي يقول إن المدعي هو السيد ، والشيخ تقي الدين يقول هي المدعية ، وهو الصواب . [ ص: 530 ]

                                                                                                          ( مسألة 5 ) قوله : " ويستحلف في كل حق لآدمي في رواية ، اختاره الشيخ وغيره ، وجزم أبو محمد الجوزي في الطريق الأقرب ، وقدمه ابن رزين ، واستثنى الخرقي القود والنكاح ، واستثنى أبو بكر النكاح والطلاق ، واستثنى أبو الخطاب ذلك والرجعة والولاء والاستيلاد والنسب والرق والقذف .

                                                                                                          وقال القاضي : في قود وطلاق وقذف روايتان ، والبقية لا يستحلف فيها ، وقدم في المحرر ، كأبي الخطاب وزاد الإيلاء وجزم به الآدمي وفي الجامع الصغير ما لا يجوز بدله وهو ما ثبت بشاهدين لا يستحلف فيه ، وعنه : يستحلف فيما يقضي فيه بالنكول فقط " ، انتهى .

                                                                                                          الرواية الأولى قدمها في المقنع ، واختارها الشيخ الموفق والشارح وغيرهما ، قال في العمدة : وتشرع اليمين في كل حق لآدمي ، ولا تشرع في حقوق الله تعالى من الحدود والعبادات ، انتهى ، وهذه الرواية تخريج في الهداية ، وقدم ما قاله أبو الخطاب في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وإدراك الغاية ، وزاد في المستوعب العتق وبقاء الرجعة ، وجزم بما قاله صاحب الوجيز والآدمي في منتخبه ومنوره ، وصححه في تجريد العناية ، وهو الصحيح .

                                                                                                          وقال ابن عبدوس في تذكرته : ولا تشرع في متعذر بدله ، كطلاق وإيلاء وبقاء مدته ، ونكاح ورجعة وبقائها ، ونسب واستيلاد وقذف وأصل رق وولاء وقود إلا في قسامة ، ولا في توكيل وإيصاء إليه وعتق مع اعتبار شاهدين فيها ، بل فيما يكفيه شاهد وامرأتان سوى نكاح ورجعة ، انتهى ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .

                                                                                                          ( تنبيه )

                                                                                                          أطلق المصنف هنا في اليمين في القود ، وقدم في باب القسامة أنه يحلف يمينا فقال " ومتى فقد اللوث حلف المدعي يمينا ، وعنه : لا يمين في عمد ، وهي أشهر " ، فقدم أنه يحلف يمينا ، وهذا اختاره كثير من الأصحاب ، منهم أبو الخطاب وابن البنا ، وصححه في المغني والشرح ، قال الزركشي ، وهو الحق ، وقدمه في الهداية المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي والنهاية وتجريد العناية وغيرهم ، وجزم به في المنور وغيره ، وهو أصح .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) : أنه لا يحلف ، قال : وهي أشهر ، وهي اختيار الخرقي وغيره ، وعلى كلا الأمرين المصنف أطلق الخلاف هنا في الحلف في القود ، وقدم في القسامة في اليمين حكما ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية