الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
واختلف في nindex.php?page=treesubj&link=480المسح على الجوربين ، فلم يجزه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلا أن يكونا مجلدين . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يمسح وإن كانا مجلدين . وحكى بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عنه أنه لا يمسح إلا أن يكونا مجلدين كالخفين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح : ( يمسح إذا كانا ثخينين وإن لم يكونا مجلدين ) . والأصل فيه أنه قد ثبت أن مراد الآية الغسل على ما قدمنا ، فلو لم ترد الآثار المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين لما أجزنا المسح ، فلما وردت الآثار الصحاح واحتجنا إلى استعمالها مع الآية استعملناها معها على موافقة الآية في احتمالها للمسح وتركنا الباقي على مقتضى الآية ومرادها ؛ ولما لم ترد الآثار في جواز المسح على الجوربين في وزن ورودها في المسح على الخفين بقينا حكم الغسل على مراد الآية ولم ننقله عنه .
فإن قيل : روى nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى : nindex.php?page=hadith&LINKID=4469أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه . قيل له : يحتمل أنهما كانا مجلدين ، فلا دلالة فيه على موضع الخلاف ؛ إذ ليس بعموم لفظ وإنما هو حكاية فعل لا نعلم . وأيضا يحتمل أن يكون وضوء من لم يحدث ، كما مسح على رجليه وقال : ( هذا وضوء من لم يحدث ) . ومن جهة النظر اتفاق الجمع على امتناع جواز المسح على اللفافة ؛ إذ ليس في العادة المشي فيها ، كذلك الجوربان . وأما إذا كانا مجلدين فهما بمنزلة الخفين ويمشي فيهما وبمنزلة [ ص: 357 ] الجرموقين ، ألا ترى أنهم قد اتفقوا على أنه إذا كان كله مجلدا جاز المسح ؟ ولا فرق بين أن يكون جميعه مجلدا أو بعضه بعد أن يكون بمنزلة الخفين في المشي والتصرف .