الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2843 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره nindex.php?page=hadith&LINKID=652783أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره قال عبد الله حسبت أنه قال والناس في مبيتهم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا nindex.php?page=treesubj&link=32672_25558أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت
قوله : ( باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل ) أي من الكراهة ، وقيده بالإبل لورود الخير فيها بخصوصها .
قوله : ( عن عبد الله بن أبي بكر ) أي ابن محمد بن عمرو بن حزم ، وعباد بن تميم هو المازني ، وهو وشيخه والراوي عنه أنصاريون مدنيون ، وعبد الله وعباد تابعيان .
قوله : ( أن أبا بشير الأنصاري أخبره ) ليس لأبي بشير وهو بفتح الموحدة ثم معجمة في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري غير هذا الحديث الواحد ، وقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11797الحاكم أبو أحمد فيمن لا يعرف اسمه ، وقيل اسمه قيس بن عبد الحرير بمهملات مصغر ابن عمرو ، ذكر ذلك ابن سعد وساق نسبه إلى مازن الأنصاري ، وفيه نظر لأنه وقع في رواية عثمان بن عمر عن مالك عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني نسبة أبي بشير ساعديا ، فإن كان قيس يكنى أبا بشير أيضا فهو غير صاحب هذا الحديث ، وأبو بشير المازني هذا عاش إلى بعد الستين وشهد الحرة وجرح بها ومات من ذلك .
قوله : ( في بعض أسفاره ) لم أقف على تعيينها .
قوله : ( قال عبد الله حسبت أنه قال ) عبد الله هو ابن أبي بكر الراوي ، وكأنه شك في هذه الجملة ، ولم أرها من طريقه إلا هكذا .
قوله : ( فأرسل ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : في رواية روح بن عبادة عن مالك " أرسل مولاه زيدا " قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وهو nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة فيما يظهر لي .
قوله : ( في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة ) كذا هنا بلفظ " أو " وهي للشك أو للتنويع ، ووقع في رواية أبي داود عن القعنبي بلفظ " ولا قلادة " وهو من عطف العام على الخاص ، وبهذا جزم المهلب ، ويؤيد الأول ما روي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال : ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر ، وقوله وتر بالمثناة في جميع الروايات ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : ربما صحف من لا علم له بالحديث فقال وبر بالموحدة . قلت : حكى ابن التين أن الداودي جزم بذلك وقال : هو ما ينتزع عن الجمال يشبه الصوف ، قال ابن التين : فصحف . قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : وفي المراد بالأوتار ثلاثة أقوال : أحدها أنهم كانوا يقلدون الإبل أوتار القسي لئلا تصيبها [ ص: 165 ] العين بزعمهم ، فأمروا بقطعها إعلاما بأن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئا ، وهذا قول مالك . قلت : وقع ذلك متصلا بالحديث من كلامه في الموطأ وعند مسلم وأبي داود وغيرهما ، قال مالك : أرى أن ذلك من أجل العين ، ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه nindex.php?page=hadith&LINKID=888560من علق تميمة فلا أتم الله له أخرجه أبو داود أيضا ، nindex.php?page=treesubj&link=28692_27534والتميمة ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : إذا اعتقد الذي قلدها أنها ترد العين فقد ظن أنها ترد القدر وذلك لا يجوز اعتقاده . ثانيها النهي عن ذلك لئلا تختنق الدابة بها عند شدة الركض ، ويحكى ذلك عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة ، وكلام أبي عبيد يرجحه فإنه قال : نهى عن ذلك لأن الدواب تتأذى بذلك ويضيق عليها نفسها ورعيها ، وربما تعلقت بشجرة فاختنقت أو تعوقت عن السير . ثالثها nindex.php?page=treesubj&link=17789_30578أنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وعليه يدل تبويب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقد روى أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة أم المؤمنين مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=888561لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث أم سلمة أيضا ، والذي يظهر أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرقه ، فقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق عثمان بن عمر المذكور بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=888562لا تبقين قلادة من وتر ولا جرس في عنق بعير إلا قطع . قلت : ولا فرق بين الإبل وغيرها في ذلك ، إلا على القول الثالث فلم تجر العادة بتعليق الأجراس في رقاب الخيل ، وقد روى أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث أبي وهب الحساني رفعه nindex.php?page=hadith&LINKID=888563اربطوا الخيل وقلدوها ، ولا تقلدوها الأوتار فدل على أن لا اختصاص للإبل ، فلعل التقييد بها في الترجمة للغالب .
وقد حمل النضر بن شميل الأوتار في هذا الحديث على معنى الثأر فقال : معناه لا تطلبوا بها ذحول الجاهلية ، قال القرطبي : وهو تأويل بعيد . وقال الثوري : ضعيف . وإلى نحو قول النضر جنح nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع فقال : المعنى لا تركبوا الخيل في الفتن ، فإن من ركبها لم يسلم أن يتعلق به وتر يطلب به . والدليل على أن المراد بالأوتار جمع الوتر بالتحريك لا الوتر بالإسكان ما رواه أبو داود أيضا من حديث رويفع بن ثابت رفعه nindex.php?page=hadith&LINKID=888564من عقد لحيته أو تقلد وترا فإن محمدا بريء منه فإنه عند الرواة أجمع بفتح المثناة ، والجرس بفتح الجيم والراء ثم مهملة معروف ، وحكى عياض إسكان الراء ، والتحقيق أن الذي بالفتح اسم الآلة وبالإسكان اسم الصوت . وروى مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رفعه nindex.php?page=hadith&LINKID=888565الجرس مزمار الشيطان وهو دال على أن الكراهية فيه لصوته لأن فيها شبها بصوت الناقوس وشكله ، قال النووي وغيره : الجمهور على أن النهي للكراهة وأنها كراهة تنزيه ، وقيل للتحريم ، وقيل يمنع منه قبل الحاجة ، ويجوز إذا وقعت الحاجة . وعن مالك تختص الكراهة من القلائد بالوتر ، ويجوز بغيرها إذا لم يقصد دفع العين . هذا كله في تعليق التمائم وغيرها مما ليس فيه قرآن ونحوه ، فأما ما فيه ذكر الله فلا نهي فيه فإنه إنما يجعل للتبرك به والتعوذ بأسمائه وذكره ، وكذلك لا نهي عما يعلق لأجل الزينة ما لم يبلغ الخيلاء أو السرف . واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=17789تعليق الجرس أيضا . ثالثها يجوز بقدر الحاجة ، ومنهم من أجاز الصغير منها دون الكبير . وأغرب nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان فزعم أن الملائكة لا تصحب الرفقة التي يكون فيها الجرس إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها .