الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6302 ) فصل : والمزني بها ، كالموطوءة بشبهة في العدة . وبهذا قال الحسن ، والنخعي . وعن أحمد رواية [ ص: 80 ] أخرى ، أنها تستبرأ بحيضة ذكرها ابن أبي موسى . وهذا قول مالك ، وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لا عدة عليها . وهو قول الثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ; لأن العدة لحفظ النسب ، ولا يلحقه نسب . وقد روي عن علي رضي الله عنه ما يدل على ذلك . ولنا أنه وطء يقتضي شغل الرحم ، فوجبت العدة منه ، كوطء الشبهة .

                                                                                                                                            وأما وجوبها كعدة المطلقة ، فلأنها حرة فوجب استبراؤها بعدة كاملة ، كالموطوءة بشبهة . وقولهم : إنما تجب لحفظ النسب . لا يصح ، فإنها لو اختصت بذلك ، لما وجبت على الملاعنة المنفي ولدها ، والآيسة ، والصغيرة ، ولما وجب استبراء الأمة التي لا يلحق ولدها بالبائع ، ولو وجبت لذلك ، لكان استبراء الأمه على البائع ، ثم لو ثبت أنها وجبت لذلك ، فالحاجة إليها داعية ; فإن المزني بها إذا تزوجت قبل الاعتداد ، اشتبه ولد الزوج بالولد من الزنا ، فلا يحصل حفظ النسب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية