الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وفي استحباب [ ص: 147 ] nindex.php?page=treesubj&link=44_77غسل داخل العينين مع أمن الضرر وجهان ( م 11 ) وعنه يجب ( خ ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه في الكبرى ولا يجب لنجاسة في الأصح ( هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) فصل
ثم يغسل يديه إلى المرفقين ، وهو فرض إجماعا ، ويجب إدخالها على الأصح ( و ) وغسل أظفاره ، ذكره في الرعاية ( ع ) وقاسه في الفصول والفروع والنهاية على المسترسل من اللحية ، والفرق أنه ناد لا مشقة فيه مقصر بتركه . وذكر ابن الجوزي ومعناه في الفصول أن حد اليدين من أطراف الأصابع .
[ ص: 147 ] مسألة 11 ) قوله : وفي استحباب nindex.php?page=treesubj&link=77غسل داخل العينين مع أمن الضرر وجهان انتهى .
( أحدهما ) لا يستحب ، وهو الصحيح ، بل يكره ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني وابن عبيدان والصحيح : أنه ليس بمسنون ، وصححه في مجمع البحرين ، والظاهر أنه تابع nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والشرح وابن تميم وحواشي المقنع للمصنف ، والفائق وغيرهم ، قال الزركشي : اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تعليقه والشيخان .
( والوجه الثاني ) يستحب ، قطع به في الهداية ، والفصول ، وتذكرة nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وخصال ابن البنا ، والمذهب ، ومسبوك المذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والنظم ، وغيرهم وقدمه في الرعايتين ، والحاويين وغيرهم ، وقيل : يستحب في الجنابة دون الوضوء .