الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب فكاك الأسير فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم
2881 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=652819قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=18376_33251_24006فكوا العاني يعني الأسير وأطعموا الجائع وعودوا المريض
قوله : ( باب فكاك الأسير ) أي من أيدي العدو بمال أو بغيره ، والفكاك بفتح الفاء ويجوز كسرها التخليص . وأورد فيه حديثين :
أحدها حديث أبي موسى " فكوا العاني " أي الأسير ، كذا وقع في تفسير العاني في الحديث ، وهو بالمهملة والنون وزن القاضي ، والتفسير من قبل جرير أو قتيبة ، وإلا فقد أخرج المصنف في الطب من طريق أبي عوانة عن منصور فلم يذكره ، وأخرجه في الأطعمة من طريق الثوري عن منصور وقال في آخره : قال سفيان : العاني الأسير ، قال ابن بطال : فكاك الأسير واجب على الكفاية ، وبه قال الجمهور . وقال إسحاق بن راهويه : من بيت المال . وروي عن مالك أيضا وقال أحمد يفادى بالرءوس ، وأما بالمال فلا أعرفه . ولو nindex.php?page=treesubj&link=8401كان عند المسلمين أسارى وعند المشركين أسارى واتفقوا على المفاداة تعينت ، ولم تجر مفاداة أسارى المشركين بالمال .