الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وأما شرائط وجوبه فمنها nindex.php?page=treesubj&link=1071_13657_2043أن يكون ميتا مات بعد الولادة حتى لو ولد ميتا لم يغسل كذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه قال : إذا استهل المولود سمي وغسل وصلي عليه وورث وورث عنه ، وإذا لم يستهل لم يسم ولم يغسل ولم يرث .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أيضا أنه لا يغسل ولا يسمى ولا يصلى عليه ، وهكذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه يغسل ويسمى ولا يصلى عليه ، وكذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : في السقط الذي استبان خلقه : أنه يغسل ويكفن ويحنط ولا يصلى عليه ، فاتفقت الروايات على أنه لا يصلى على من ولد ميتا ، والخلاف في الغسل .
وجه ما اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن المولود ميتا نفس مؤمنة فيغسل وإن كان لا يصلى عليه كالبغاة وقطاع الطريق ، وجه ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=9611 : إذا استهل المولود غسل وصلي عليه وورث ، وإن لم يستهل لم يغسل ولم يصل عليه ولم يرث } ولأن وجوب الغسل بالشرع وأنه ورد باسم الميت ، ومطلق اسم الميت في العرف لا يقع على من ولد ميتا ولهذا لا يصلى عليه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إن أسقط قبل أربعة أشهر لا يغسل ، ولا يصلى عليه قولا واحدا ، وإن كان لأربعة أشهر من وقت العلوق ، وقد استبان خلقه فله فيه قولان ، والصحيح قولنا لما ذكرنا ، وهذا إذا لم يستهل فأما nindex.php?page=treesubj&link=13657_2044إذا استهل بأن حصل منه ما يدل على حياته من بكاء أو تحريك عضو ، أو طرف ، أو غير ذلك فإنه يغسل بالإجماع لما روينا ; ولأن الاستهلال دلالة الحياة فكان موته بعد ولادته حيا فيغسل .