كتاب الصلاة عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بريدة بن الحصيب فمن تركها فقد كفر ترك الصلاة رواه بيننا وبينهم الترمذي ، والنسائي وابن ماجه بلفظ وابن حبان وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة حديث حسن صحيح غريب الترمذي من حديث ولمسلم جابر بين الرجل وبين الشرك ، والكفر ترك الصلاة
كتاب الصلاة
التالي
السابق
(الرابعة) الألف ، واللام في الصلاة يحتمل أنها للجنس ويحتمل أنها للعهد ، وهو أظهر ، وإذا كانت للعهد فالمراد الصلاة المعهودة ، وهي الصلوات الخمس ، ثم هل يصدق الترك لها بترك صلاة واحدة أو يتوقف على ترك الخمس وينبني على ذلك ما وقع من الخلاف بين العلماء في أنه فذهب الجمهور إلى أنه يقتل بترك صلاة واحدة إذا أخرجها عن آخر وقتها ، وممن حكاه عن الجمهور صاحب المفهم ويدل لهم حديث هل يقتل بترك صلاة واحدة أو أكثر . من ترك صلاة متعمدا فقد كفر
وقد تقدم لأصحاب فيه اختلاف كثير وحكاه الشافعي خمسة أوجه قال وظاهر المذهب استحقاق القتل بترك صلاة واحدة ، فإذا تضيق وقتها طالبناه بفعلها وقلنا له : إن أخرجتها عن وقتها قتلناك ، فإذا أخرجها عن وقتها فقد استوجب القتل ولا يعتبر بضيق وقت الثانية ، وبهذا قال الرافعي وعن مالك أبي إسحاق إنه إنما يستوجب القتل إذا ضاق وقت الثانية ، وعن لا يقتل حتى يترك ثلاث صلوات ويضيق وقت الرابعة وعنه أنه إنما يستوجب القتل إذا ترك أربع صلوات وامتنع عن القضاء ، وعنه أن ذلك لا يختص بعدد ولكن إذا ترك من الصلاة قدر ما يظهر لنا اعتياده للترك . الإصطخري
قال : والمذهب الأول . قال : والاعتبار بإخراج الصلاة عن وقت العذر ، والضرورة ، فإذا ترك الظهر لم يقتل حتى تغرب الشمس ، وإذا ترك المغرب لم يقتل حتى يطلع الفجر حكاه الرافعي الصيدلاني وتابعه الأئمة عليه .
وقد تقدم لأصحاب فيه اختلاف كثير وحكاه الشافعي خمسة أوجه قال وظاهر المذهب استحقاق القتل بترك صلاة واحدة ، فإذا تضيق وقتها طالبناه بفعلها وقلنا له : إن أخرجتها عن وقتها قتلناك ، فإذا أخرجها عن وقتها فقد استوجب القتل ولا يعتبر بضيق وقت الثانية ، وبهذا قال الرافعي وعن مالك أبي إسحاق إنه إنما يستوجب القتل إذا ضاق وقت الثانية ، وعن لا يقتل حتى يترك ثلاث صلوات ويضيق وقت الرابعة وعنه أنه إنما يستوجب القتل إذا ترك أربع صلوات وامتنع عن القضاء ، وعنه أن ذلك لا يختص بعدد ولكن إذا ترك من الصلاة قدر ما يظهر لنا اعتياده للترك . الإصطخري
قال : والمذهب الأول . قال : والاعتبار بإخراج الصلاة عن وقت العذر ، والضرورة ، فإذا ترك الظهر لم يقتل حتى تغرب الشمس ، وإذا ترك المغرب لم يقتل حتى يطلع الفجر حكاه الرافعي الصيدلاني وتابعه الأئمة عليه .
(الخامسة) فيه حجة على [ ص: 149 ] أبي حنيفة حيث ذهبا إلى أنه والمزني ؛ لأن الكفر مقتض للقتل ، وإنما لم نقل بالتكفير لما ذكرنا من الأدلة المقتضية لعدم تكفيره فحملنا الكفر على أن عقوبته عقوبة الكافر ، وهو القتل ويدل للقائلين بقتله حديث نهيت عن قتل المصلين ، وقد تقدم في الفائدة الأولى من هذا الحديث . لا يقتل تارك الصلاة بل يحبس ويعزر إلى أن يصلي
(السادسة) قوله : فمن تركها فقد كفر ليس المراد بالترك هنا عموم الترك بل المراد الترك عمدا قطعا على قول من حمله على ظاهره وقول من تأوله أيضا ، وقد صرح في حديث وحديث أنس كما تقدم في الفائدة الثانية ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أبي الدرداء وقوله رفع عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وقوله : ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى . من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا وقت لها إلا ذلك
(السادسة) قوله : فمن تركها فقد كفر ليس المراد بالترك هنا عموم الترك بل المراد الترك عمدا قطعا على قول من حمله على ظاهره وقول من تأوله أيضا ، وقد صرح في حديث وحديث أنس كما تقدم في الفائدة الثانية ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أبي الدرداء وقوله رفع عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وقوله : ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى . من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا وقت لها إلا ذلك
(السابعة) اختلف ؟ وفيه قولان للمالكية حكاهما صاحب المفهم وغيره وقال القائلون بقتل تارك الصلاة هل يستتاب أم لا : إنه لا بد من الاستتابة قبل القتل وصحح الرافعي النووي في التحقيق أنه تندب الاستتابة ولا تجب وقيل تجب ، وهذا ليس بجيد ، فإن هذا الخلاف إنما هو في الاستتابة ثلاثة أيام أو في الحال ، فيه قولان .
وهذا الخلاف في الاستحباب كما صححه أما وجوب الاستتابة فلم يحك فيه الرافعي خلافا في الصلاة ، وإن كان في استتابة المرتد وجهان أصحهما الوجوب والله أعلم . الرافعي
وقد استشكل بعض مشايخنا ؛ لأنه إنما يقتل حدا لا كفرا ، والتوبة لا تسقط الحدود كمن سرق نصابا ، ثم رده إلى صاحبه ، فإن الحد لا يسقط . سقوط القتل بالتوبة في حق تارك الصلاة
وهذا الخلاف في الاستحباب كما صححه أما وجوب الاستتابة فلم يحك فيه الرافعي خلافا في الصلاة ، وإن كان في استتابة المرتد وجهان أصحهما الوجوب والله أعلم . الرافعي
وقد استشكل بعض مشايخنا ؛ لأنه إنما يقتل حدا لا كفرا ، والتوبة لا تسقط الحدود كمن سرق نصابا ، ثم رده إلى صاحبه ، فإن الحد لا يسقط . سقوط القتل بالتوبة في حق تارك الصلاة
(الثامنة) فذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب قضائها وذهب الصلاة المتروكة عمدا حتى يخرج وقتها اختلفوا في وجوب قضائها إلى أنه لا يجب قضاؤها ؛ لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد ، وقد قيد الشارع المأمور بالقضاء بالنائم ، والناسي في قوله في الحديث الصحيح ابن حزم ، وهذا مفهوم شرط ، وهو حجة على الراجح عند الأصوليين . من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها
واختار الشيخ عز الدين بن عبد السلام من الشافعية أنه لا يجب القضاء كقول وبالغ ابن حزم في كتاب له سماه الأعراب فادعى فيه الإجماع على أنها [ ص: 150 ] لا تقضى وناقضه ابن حزم في الاستذكار فادعى الإجماع على القضاء خلافا لما ذهب إليه هذا الظاهري واستدل على وجوب القضاء بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ابن عبد البر فأمر بالصلاة معهم بعد خروج الوقت فلو كانت غير صحيحة لما أمر بالاقتداء بهم وحمل العلماء حديث من نام عن صلاة أو نسيها على أنه خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له حتى لقد بلغني عن بعض علماء سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها ، ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة المغرب فيما حكاه لي صاحبنا الشيخ الإمام أبو الطيب المغربي أنه تكلم يوما في ترك الصلاة عمدا ، ثم قال : وهذه المسألة مما فرضها العلماء ولم تقع ؛ لأن أحدا من المسلمين لا يتعمد ترك الصلاة وكان ذلك العالم غير مخالط للناس ونشأ عند أبيه مشتغلا بالعلم من صغره حتى كبر ودرس فقال ذلك في درسه والله أعلم .
ويحتمل أن يقال في الحديث إنه نبه بالأدنى على الأعلى كقوله فلا تقل لهما أف فإذا أمر المعذور بالقضاء فأولى أن يؤمر به من تعدى بالتأخير كمن أخر حقا عليه عن وقته ودين الله أحق بالقضاء كما ثبت في الحديث الصحيح .
وقد يقال : إنما قيد القضاء بالنائم ، والناسي في الحديث ؛ لأنه جعل واجبه الإتيان به إذا ذكر ما نسيه أو نام ولا كذلك التارك عمدا ؛ لأنه لا يتجدد له ذكر بعد النسيان فصار كقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا فإن مفهوم الشرط ليس معمولا به لا نهي إذا لم يردن التحصن فلا إكراه حينئذ بل زناهن اختياري فلا يصح أن تؤمر السادات بصيغة الإكراه إذ لا إكراه حينئذ والله أعلم .
واختار الشيخ عز الدين بن عبد السلام من الشافعية أنه لا يجب القضاء كقول وبالغ ابن حزم في كتاب له سماه الأعراب فادعى فيه الإجماع على أنها [ ص: 150 ] لا تقضى وناقضه ابن حزم في الاستذكار فادعى الإجماع على القضاء خلافا لما ذهب إليه هذا الظاهري واستدل على وجوب القضاء بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ابن عبد البر فأمر بالصلاة معهم بعد خروج الوقت فلو كانت غير صحيحة لما أمر بالاقتداء بهم وحمل العلماء حديث من نام عن صلاة أو نسيها على أنه خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له حتى لقد بلغني عن بعض علماء سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها ، ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة المغرب فيما حكاه لي صاحبنا الشيخ الإمام أبو الطيب المغربي أنه تكلم يوما في ترك الصلاة عمدا ، ثم قال : وهذه المسألة مما فرضها العلماء ولم تقع ؛ لأن أحدا من المسلمين لا يتعمد ترك الصلاة وكان ذلك العالم غير مخالط للناس ونشأ عند أبيه مشتغلا بالعلم من صغره حتى كبر ودرس فقال ذلك في درسه والله أعلم .
ويحتمل أن يقال في الحديث إنه نبه بالأدنى على الأعلى كقوله فلا تقل لهما أف فإذا أمر المعذور بالقضاء فأولى أن يؤمر به من تعدى بالتأخير كمن أخر حقا عليه عن وقته ودين الله أحق بالقضاء كما ثبت في الحديث الصحيح .
وقد يقال : إنما قيد القضاء بالنائم ، والناسي في الحديث ؛ لأنه جعل واجبه الإتيان به إذا ذكر ما نسيه أو نام ولا كذلك التارك عمدا ؛ لأنه لا يتجدد له ذكر بعد النسيان فصار كقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا فإن مفهوم الشرط ليس معمولا به لا نهي إذا لم يردن التحصن فلا إكراه حينئذ بل زناهن اختياري فلا يصح أن تؤمر السادات بصيغة الإكراه إذ لا إكراه حينئذ والله أعلم .