الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
556 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع في حل أكل لحمها وفي حرمته

3465 - حدثنا هارون بن كامل ، قال : حدثنا سعيد بن أبي مريم ، عن يحيى بن أيوب ، قال : حدثني إسماعيل بن أمية ، وابن جريج ، وجرير بن حازم ، أن عبد الله بن عبيد بن عمير حدثهم قال : أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمار ، أنه سأل جابر بن عبد الله عن الضبع ، فقال : أآكلها ؟ فقال : نعم . فقلت : أصيد هي ؟ قال : نعم . قلت : وسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم .

[ ص: 93 ] قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث أخذ يحيى بن أيوب إياه من هؤلاء الثلاثة النفر المذكور أخذه إياه عنهم فيه ، فتأملنا حقيقة رواياتهم له من غير حديث يحيى بن أيوب : هل هي موافقة لرواية يحيى إياه عنهم ، أم مخالفة لها . ؟

3466 - فوجدنا أبا أمية قد حدثنا قال : حدثنا قبيصة بن عقبة ، قال : حدثنا سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن ابن أبي عمار ، قال : سألت جابرا عن الضبع ، فقلت : أصيد هي ؟ قال : نعم . قلت : آكلها ؟ قال : نعم . قلت : أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم .

قال أبو جعفر : فاتفقت رواية الثوري ويحيى لهذا الحديث عن إسماعيل بن أمية .

3467 - ووجدنا يزيد بن سنان قد حدثنا قال : حدثنا وهب بن جرير بن حازم ، قال : حدثنا أبي ، قال : سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يحدث عن عبد الرحمن بن أبي عمار ، عن جابر بن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع ، فقال : هي [ ص: 94 ] صيد ، وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا .

3468 - ووجدنا يزيد قد حدثنا قال : حدثنا حبان بن هلال ، وشيبان بن فروخ ، وهدبة بن خالد قالوا : حدثنا جرير بن حازم . ثم ذكر بإسناده مثله .

3469 - ووجدنا علي بن شيبة قد حدثنا قال : حدثنا أبو غسان ، قال : حدثنا جرير بن حازم ، ثم ذكر بإسناده مثله .

3470 - ووجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا قال : حدثنا حجاج بن المنهال ، قال : حدثنا جرير ، ثم ذكر بإسناده مثله .

فكان في رواية هؤلاء هذا الحديث عن جرير ، دون ما في رواية [ ص: 95 ] يحيى بن أيوب إياه عنه ; ذكر إباحة أكلها ، وليس ذلك في أحاديث هؤلاء ، إنما في أحاديث هؤلاء : إنها صيد ، وقد تكون صيدا ، وهي غير مأكولة .

3471 - ووجدنا يزيد بن سنان قد حدثنا قال : حدثنا محمد بن بكر البرساني ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير ، أن عبد الرحمن بن أبي عمار أخبره قال : سألت جابر بن عبد الله ، عن الضبع ، فقلت : أآكلها ؟ قال : نعم . قلت : أصيد هي ؟ قال : نعم . قلت : أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم .

قال أبو جعفر : فكان ما روى البرساني هذا الحديث عليه عن ابن جريج موافقا لما رواه عنه يحيى بن أيوب ، ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار غير هؤلاء الثلاثة النفر المذكورين في حديث يحيى بن أيوب .

وقد وجدنا يحيى بن سعيد القطان فيما أجازه لنا هارون بن محمد العسقلاني عن العلائي عنه قد أنكر هذا الحديث ، فقال : كان يحدث به عن جابر ، عن عمر ، ثم صيره عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا منه إياه على ابن أبي عمار ، وموضع يحيى من هذا الأمر موضعه منه ، وتأملنا هذا الحديث هل رواه غير ابن أبي عمار .

[ ص: 96 ]

3472 - فوجدنا يونس قد حدثنا قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن عمر أنه حكم في الضبع كبشا .

ووجدنا يونس قد حدثنا ، قال : حدثنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره عن أبي الزبير المكي ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قضى فيها بذلك .

ووجدنا علي بن شيبة قد حدثنا قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : حدثنا عبد الله بن عون ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن عمر فذكر مثله .

[ ص: 97 ] قال أبو جعفر : فقوى ما رواه عليه أبو الزبير هذا الحديث ما قاله يحيى بن سعيد فيه .

فقال قائل : فقد وجدناه عن عطاء بن أبي رباح ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن عمر ، فكان في ذلك تسديد لما رواه ابن أبي عمار عليه .

وذكر ما قد حدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا حبان بن هلال ( ح ) ، وما قد حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا أبو عمر الحوضي ، قال : حدثنا حسان بن إبراهيم ، عن إبراهيم الصائغ ، عن عطاء ، عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع ، فقال : هي من الصيد ، وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا مسنا ويؤكل .

[ ص: 98 ] فكان من الحجة عليه لمخالفته في هذا الحديث أن إبراهيم الصائغ - وإن كان مكانه من العلم المكان الذي هو مكانه منه - قد خالفه في هذا الإسناد رجلان ليسا دونه ، وهما منصور بن زاذان ، وعبد الكريم بن مالك الجزري .

كما حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا سعيد بن منصور ، قال : حدثنا هشيم ، عن منصور بن زاذان ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله قال : قضي في الضبع إذا قتله المحرم بكبش .

وكما حدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا أبو غسان ، قال : حدثنا زهير بن معاوية ، عن عبد الكريم بن مالك ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله قال : في الضبع إذا أصابه المحرم كبش .

[ ص: 99 ] قال : وكان فيما روينا خلاف منصور بن زاذان ، وعبد الكريم بن مالك بن إبراهيم الصائغ في هذا الحديث ، عن عطاء ، ردهما إياه إلى خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه ، وكان اثنان أولى بالحفظ من واحد ، فوجب بذلك رد هذا الحديث إلى من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن لابن أبي عمار عليه موافق ، ولحقه فيه من يحيى القطان ما لحقه ، مع أنا لا نعلم أن أحدا حدث عن عبد الرحمن بن أبي عمار غير عبد الله بن عبيد بن عمير ، فلم يكن بذلك كمن خالفه فيه عطاء ، ومن أبي الزبير لموضع عطاء من العلم ، ولموضع أبي الزبير من الحفظ .

ثم نظرنا : هل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في الضبع يدل على حكمها في إباحة لحمها أو في منعه .

3473 - فوجدنا الربيع بن سليمان المرادي ، ونصر بن مرزوق جميعا قد حدثانا ، قالا : حدثنا أسد بن موسى ، قال : حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن ابن جريج ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع ، وعن كل ذي مخلب من الطير .

3474 - ووجدنا صالح بن عبد الرحمن قد حدثنا قال : حدثنا [ ص: 100 ] [ ص: 101 ] سعيد بن منصور ، قال : حدثنا هشيم ، عن أبي بشر ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع ، وعن كل ذي مخلب من الطير .

3475 - ووجدنا سليمان بن شعيب قد حدثنا ، قال : حدثنا يحيى - يعني : ابن حسان - قال : حدثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم ذكر مثله .

[ ص: 102 ]

3476 - ووجدنا بكار بن قتيبة قد حدثنا ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا أبو عوانة ، عن الحكم ، وعن جعفر بن إياس ، كلاهما عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذكر مثله .

3477 - ووجدنا يحيى بن عثمان قد حدثنا ، قال : حدثنا نعيم بن حماد ، قال : حدثنا عبد الله بن المبارك ، قال : أخبرنا شعبة ، عن الحكم ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير .

ورفعه الحكم ، قال شعبة : وأنا أكره أن أحدث برفعه .

3478 - ووجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن حاتم بن نعيم ، قال : حدثنا حبان ، قال : أخبرنا عبد الله ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير . قال : فرفعه الحكم .

[ ص: 103 ]

3479 - ووجدنا ابن أبي داود قد حدثنا ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن المبارك ، قال : حدثنا خالد بن الحارث ، قال : حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن علي بن الحكم ، عن ميمون بن مهران ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير .

[ ص: 104 ] فأدخل علي بن الحكم في إسناد هذا الحديث بين ابن عباس وبين ميمون بن مهران سعيد بن جبير .

3480 - ووجدنا يونس قد حدثنا ، قال : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن أبي إدريس الخولاني ، عن أبي ثعلبة الخشني ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع .

[ ص: 105 ]

3481 - حدثنا يونس ، قال : حدثنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره عن ابن شهاب . ثم ذكر بإسناده مثله .

3482 - ووجدنا يونس قد حدثنا ، قال : حدثنا عبد الله بن وهب ، أن مالكا حدثه عن إسماعيل بن أبي حكيم ، عن عبيدة بن سفيان الحضرمي ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أكل كل ذي ناب من السباع حرام .

3483 - ووجدنا ابن أبي داود قد حدثنا ، قال : حدثنا عيسى بن [ ص: 106 ] إبراهيم البركي ، قال : حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي ، قال : حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع .

3484 - ووجدنا علي بن معبد قد حدثنا قال : حدثنا شبابة بن سوار المدائني ، قال : حدثنا أبو زبر عبد الله بن العلاء ، قال : حدثنا مسلم بن مشكم كاتب أبي الدرداء ، قال : سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يؤكل الحمار الأهلي ، ولا كل ذي ناب من السباع .

[ ص: 107 ] وكانت هذه سنة قائمة ظاهرة في أيدي العلماء ، وكان أئمة الأمصار الذين تدور عليهم الفتيا متمسكين بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع غير مختلفين فيه ، وكانت الضبع ذات ناب ، فدخلت في ذلك ، ولم يجز لأحد إخراجها منه .

فقال قائل : وكيف يجوز أن تقبلوا هذا الحديث عن ابن عباس ، والمستفيض في أيدي العلماء عن ابن عباس خلاف ذلك .

3485 - وذكر ما قد حدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، عن سفيان ، عن عمرو بن دينار قال : قلت لجابر بن زيد : إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية ، قال : قد كان يقول ذلك عندنا الحكم بن عمرو الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن أبى ذلك البحر - يعني : ابن عباس - ، وقرأ : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه .

[ ص: 108 ] قال : ففي هذا الحديث ما قد دل على أن ما خرج عما في هذه الآية مما ذكر تحريم الله عز وجل إياه فيها حلال أكله .

فكان جوابنا في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أن الأمر في ذلك كما ذكر بظاهر الآية ، إلا أن ابن عباس رضي الله عنه لما وقف على تحريم الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما حرمه من ذي الناب من السباع ، ومن ذي المخلب من الطير ، علم أنه مستثنى مما أبيح بهذه الآية ، ولاحق بما حرم بها ، وهكذا كان من سواه ممن هو دونه - وهو الزهري - قد قال فيما حدثه به أبو إدريس ، عن أبي ثعلبة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع : ما سمعنا بهذا حتى دخلنا الشام ، أي : فسمعناه فأخذنا به .

فكان هذا مما قد كان مع ابن شهاب بالمدينة ، فسقط عنه علمه به ، كما قد ذكرناه عن مالك ، عن إسماعيل بن أبي حكيم بن عبيدة بن سفيان ، عن أبي هريرة ، وكان من سواهم قد وقفوا على تحريم النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك كل ذي مخلب من الطير ، فأخذوا بذلك ، وكانت كل فرقة منهم فيما كانت عليه من ذلك محمودة لتمسكها بكتاب الله تعالى ، ولما أعلمها به رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أعلمها به مما استثناه مما في كتابه مجملا .

[ ص: 109 ] فأما ما قاله الزهري : أنه لم يسمع بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع حتى سمعه بالشام ، فإن الذي حدث به عنه سفيان بن عيينة .

3486 - كما قد حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل ، قال : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن أبي إدريس ، عن أبي ثعلبة : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السبع .

قال الزهري : ولم أسمع هذا الحديث حتى قدمنا الشام ، والله نسأله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية