الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
مطلب : حكم nindex.php?page=treesubj&link=1947النوم في المسجد ويسن صونه عن نوم ، وعنه عن نوم كثير ، وعنه : إن اتخذه مبيتا ومقيلا كره مطلقا ، وإلا فلا يكره مطلقا .
كذا أطلقوا العبارة .
وينبغي أن يخرج من هذا nindex.php?page=treesubj&link=1947نوم المعتكف قاله في الآداب ، واستثناه سيدنا الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14603عبد القادر في الغنية ، واستثنى الغريب أيضا .
وذكر الشيخ ابن عمر في الشرح الكبير في أواخر باب الأذان أنه يباح nindex.php?page=treesubj&link=1947النوم في المسجد ولم يفصل .
وقال القاضي سعد الدين الحارثي من أئمة الأصحاب : لا خلاف في جوازه للمعتكف وكذا ما لا يستدام كبيتوتة الضيف والمريض والمسافر وقيلولة المجتاز ويجوز ذلك ، نص عليه يعني الإمام من رواية غير واحد .
وما يستدام من النوم كنوم المقيم به فعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد المنع ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي رواية بالجواز ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماعة .
قال : وبهذا أقول انتهى .
وذكر شيخ الإسلام رضي الله عنه في الفتاوى المصرية إنما يرخص في nindex.php?page=treesubj&link=1947النوم في المساجد لذوي الحاجة مثل ما كان أهل الصفة ، كان الرجل يأتي مهاجرا إلى المدينة ليس له مكان يأوي إليه فيقيم بالصفة إلى أن يتيسر له أهل أو مكان يأوي إليه ثم ينتقل ، ومثل المسكينة التي كانت تأوي إلى المسجد وكانت تقمه ، ومثل ما كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه يبيت في المسجد وهو عزب ; لأنه لم يكن له بيت يأوي إليه حتى تزوج .
ومن هذا الباب أن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما تقاول هو وسيدتنا nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة رضي الله عنها ذهب إلى المسجد فنام فيه .
قال : فيجب الفرق بين الأمر اليسير وذوي الحاجات ، وبين ما يصير عادة ويكثر وما يكون لغير [ ص: 312 ] ذوي الحاجات ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما : لا يتخذ المسجد مبيتا ومقيلا .
وقال في موضع آخر وقد سئل عن nindex.php?page=treesubj&link=1947المبيت في المسجد : إن كان المبيت لحاجة كالغريب الذي لا أهل له والقريب الفقير الذي لا بيت له ونحو ذلك إذا كان يبيت فيه بمقدار الحاجة ثم ينتقل فلا بأس ، وأما من اتخذه مبيتا ومقيلا فينهى عن ذلك والله أعلم . .