مطلب حكم دخول الكافر المسجد
2019
غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب
السفاريني - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني
مطلب : حكم nindex.php?page=treesubj&link=1957 دخول الكافر المسجد وليس لكافر دخول مساجد الحل ، ولو بإذن مسلم .
ويجوز دخولها للذمي إذا استؤجر لعمارتها .
هذا المذهب المعتمد .
وفي الآداب الكبرى في جواز nindex.php?page=treesubj&link=1957 دخول الكافر مساجد الحل بإذن مسلم لمصلحة روايتان .
قال في الرعاية الكبرى : والمنع مطلقا أظهر ، فإن جاز ففي جواز جلوسه فيه جنبا وجهان .
وحكى بعض أصحابنا رواية الجوار من غير اشتراط إذن .
وقال في المستوعب : nindex.php?page=treesubj&link=1957 هل يجوز لأهل الذمة دخول مساجد الحل ؟ على روايتين .
وذكر في الشرح وغيره أنه هل يجوز دخولها بإذن مسلم على روايتين .
وإن الصحيح عن المذهب الجواز .
فظهر من هذا أنه هل يجوز لكافر دخول مساجد الحل ؟ فيه روايتان .
ثم هل الخلاف في كل كافر أم في أهل الذمة فقط ؟ فيه طريقان .
وهل محل الخلاف مع إذن المسلم لمصلحة أو لا يعتبران ، أو يعتبر إذن المسلم فقط ؟ فيه ثلاث طرق .
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790 الشافعي [ ص: 317 ] جواز دخوله بإذن مسلم .
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867 مالك وغير واحد أنه لا يجوز مطلقا .
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990 أبي حنيفة أنه يجوز للكتابي دون غيره . nindex.php?page=treesubj&link=25510 وليس لكافر دخول حرم مكة ولا حرم المدينة على الصحيح من المذهب والله - تعالى - أعلم
مَطْلَبٌ : حُكْمُ nindex.php?page=treesubj&link=1957 دُخُولِ الْكَافِرِ الْمَسْجِدَ وَلَيْسَ لِكَافِرٍ دُخُولُ مَسَاجِدِ الْحِلِّ ، وَلَوْ بِإِذْنِ مُسْلِمٍ .
وَيَجُوزُ دُخُولُهَا لِلذِّمِّيِّ إذَا اُسْتُؤْجِرَ لِعِمَارَتِهَا .
هَذَا الْمَذْهَبُ الْمُعْتَمَدُ .
وَفِي الْآدَابِ الْكُبْرَى فِي جَوَازِ nindex.php?page=treesubj&link=1957 دُخُولِ الْكَافِرِ مَسَاجِدَ الْحِلِّ بِإِذْنِ مُسْلِمٍ لِمَصْلَحَةٍ رِوَايَتَانِ .
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَالْمَنْعُ مُطْلَقًا أَظْهَرُ ، فَإِنْ جَازَ فَفِي جَوَازِ جُلُوسِهِ فِيهِ جُنُبًا وَجْهَانِ .
وَحَكَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا رِوَايَةَ الْجِوَارِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ إذْنٍ .
وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : nindex.php?page=treesubj&link=1957 هَلْ يَجُوزُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ دُخُولُ مَسَاجِدِ الْحِلِّ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ .
وَذُكِرَ فِي الشَّرْحِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ دُخُولُهَا بِإِذْنِ مُسْلِمٍ عَلَى رِوَايَتَيْنِ .
وَإِنَّ الصَّحِيحَ عَنْ الْمَذْهَبِ الْجَوَازُ .
فَظَهَرَ مِنْ هَذَا أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ لِكَافِرٍ دُخُولُ مَسَاجِدِ الْحِلِّ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ .
ثُمَّ هَلْ الْخِلَافُ فِي كُلِّ كَافِرٍ أَمْ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَطْ ؟ فِيهِ طَرِيقَانِ .
وَهَلْ مَحَلُّ الْخِلَافِ مَعَ إذْنِ الْمُسْلِمِ لِمَصْلَحَةٍ أَوْ لَا يُعْتَبَرَانِ ، أَوْ يُعْتَبَرُ إذْنُ الْمُسْلِمِ فَقَطْ ؟ فِيهِ ثَلَاثُ طُرُقٍ .
وَمَذْهَبُ nindex.php?page=showalam&ids=13790 الشَّافِعِيِّ [ ص: 317 ] جَوَازُ دُخُولِهِ بِإِذْنِ مُسْلِمٍ .
وَمَذْهَبُ nindex.php?page=showalam&ids=16867 مَالِكٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا .
وَمَذْهَبُ nindex.php?page=showalam&ids=11990 أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْكِتَابِيِّ دُونَ غَيْرِهِ . nindex.php?page=treesubj&link=25510 وَلَيْسَ لِكَافِرٍ دُخُولُ حَرَمِ مَكَّةَ وَلَا حَرَمِ الْمَدِينَةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ
التالي
السابق