الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6581 ) مسألة : قال أبو القاسم ، رحمه الله : ( والقتل على ثلاثة أوجه ; عمد ، وشبه العمد ، وخطأ ) [ ص: 208 ] أكثر أهل العلم يرون القتل منقسما إلى هذه الأقسام الثلاثة ، روي ذلك عن عمر ، وعلي . وبه قال الشعبي ، والنخعي ، وقتادة ، وحماد ، وأهل العراق ، والثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . وأنكر مالك شبه العمد ، وقال : ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ ، فأما شبه العمد ، فلا يعمل به عندنا . وجعله من قسم العمد .

                                                                                                                                            وحكي عنه مثل قول الجماعة . وهو الصواب ; لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ألا إن دية الخطإ شبه العمد ، ما كان بالسوط والعصا ، مائة من الإبل ، منها أربعون في بطونها أولادها } رواه أبو داود وفي لفظ : " قتيل خطإ العمد " . وهذا نص يقدم على ما ذكره . وقسمه أبو الخطاب أربعة أقسام ، فزاد قسما رابعا ، وهو ما أجري مجرى الخطإ ، نحو أن ينقلب نائم على شخص فيقتله ، أو يقع عليه من علو ، والقتل بالسبب ، كحفر البئر ونصب السكين ، وقتل غير المكلف ، أجري مجرى الخطإ وإن كان عمدا . وهذه الصورة التي ذكرها عند الأكثرين من قسم الخطإ ، فإن صاحبها لم يعمد الفعل ، أو عمده وليس هو من أهل القصد الصحيح ، فسموه خطأ ، فأعطوه حكمه . وقد صرح الخرقي بذلك ، فقال في الصبي والمجنون : عمدهما خطأ .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية