الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      المريض يهب الهبة فيبتلها أو يتصدق بصدقة فيبتلها قلت : أرأيت ما وهب المريض فبتله في مرضه أو تصدق به فبتله ، أيقدر الموهوب له أو المتصدق عليه أن يقبض ذلك قبل موت المريض قال : لا يجوز له ذلك وللورثة أن يمنعوه . قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم . ، إلا أن تكون له أموال مأمونة مثل ما وصفت لك في الأموال المأمونة ، فيكون له أن يقبض ذلك وكذلك هذا في العتق ، ألا ترى أنه يعتق عبده في مرضه فيبتله ، فإذا كانت له أموال مأمونة من دور أو أرضين تمت حرية العبد مكانه ، فكذلك الهبة والصدقة

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية