الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وسئل رحمه الله تعالى عن امرأة nindex.php?page=treesubj&link=12437كانت تحيض وهي بكر فلما تزوجت ولدت ستة أولاد ولم تحض بعد ذلك ووقعت الفرقة من زوجها وهي مرضع وأقامت عند أهلها [ ص: 23 ] نصف سنة ولم تحض وجاء رجل يتزوجها غير الزوج الأول فحضروا عند قاض من القضاة فسألها عن الحيض ؟ فقالت : لي مدة سنين ما حضت . فقال القاضي : ما يحل لك عندي زواج فزوجها حاكم آخر ولم يسألها عن الحيض فبلغ خبرها إلى قاض آخر فاستحضر الزوج والزوجة فضرب الرجل مائة جلدة وقال : زنيت وطلق عليه ولم يذكر الزوج الطلاق فهل يقع به طلاق ؟
فأجاب : إن كان قد ارتفع حيضها بمرض أو رضاع فإنها تتربص حتى يزول العارض وتحيض باتفاق العلماء ; وإن كان ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فهذه في أصح قولي العلماء على ما قال عمر : تمكث سنة ثم تزوج وهو مذهب أحمد المعروف في مذهبه وقول للشافعي : وإن كانت " في القسم الأول " فنكاحها باطل والذي فرق بينهما أصاب في ذلك وأصاب في تأديب من فعل ذلك . وإن كانت من " القسم الثاني " قد زوجها حاكم لم يكن لغيره من الحكام أن يفرق بينهما ولم يقع بها طلاق فإن فعل الحاكم لمثل ذلك يجوز في أصح الوجهين .
فأجاب : إن كان قد ارتفع حيضها بمرض أو رضاع فإنها تتربص حتى يزول العارض وتحيض باتفاق العلماء ; وإن كان ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فهذه في أصح قولي العلماء على ما قال عمر : تمكث سنة ثم تزوج وهو مذهب أحمد المعروف في مذهبه وقول للشافعي : وإن كانت " في القسم الأول " فنكاحها باطل والذي فرق بينهما أصاب في ذلك وأصاب في تأديب من فعل ذلك . وإن كانت من " القسم الثاني " قد زوجها حاكم لم يكن لغيره من الحكام أن يفرق بينهما ولم يقع بها طلاق فإن فعل الحاكم لمثل ذلك يجوز في أصح الوجهين .