الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في حوز الأم فيما لو وهبت لولدها الصغار هبة وهم في حجرها قلت : أرأيت لو أن الأم وهبت لولدها الصغار هبة وهم في حجرها ، وأشهدت لهم ، أهي في الحيازة مثل الأب في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا تكون حائزة لهم إلا أن تكون وصية لهم ، فإن كانت وصية فذلك جائز . قلت : فإن كانت وصية للوالد أو وصية وصي الوالد فذلك جائز ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم . ، لأن وصي الوصي بمنزلة الوصي ، وهي وصية عند مالك ، قلت : فالأم تكون حائزة صدقتها أو هبتها على ولدها الصغار في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا ، إلا أن تكون وصية وقد أخبرتك بذلك ، قلت : أرأيت الجارية إذا حاضت وليس لها والد ، ووهبت لها أمها هبة والأم وصيتها وهي في حجر أمها ، أتكون الأم حائزة لها هبتها أم لا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم . قلت : وكذلك الوصي ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم . وقال غيره : ألا ترى أن أفعالها لا تجوز في هبتها وصدقتها حتى يبرز وجهها ويؤنس منها الرشد ، وهي فيما يقبض لها كغيرها ممن لا يجوز أمره على نفسه ، وقد قال عمر بن الخطاب وربيعة ويحيى بن سعيد في صدر الكتاب ما قالوا .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية