الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      فيمن دفع إلى رجل مالا ليدفعه إلى رجل آخر قال : ولقد سألت مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل المال ليدفعه إلى رجل ببعض البلدان ، فيقدم الذي بعث معه المال فيقول له صاحب المال ما فعلت بالمال فيقول له : قد دفعته إلى الذي أمرتني . وينكر الذي بعث بالمال إلى أن يكون هذا قد دفع إليه شيئا .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : إن لم يكن للمأمور بالدفع بينة أنه دفع وإلا غرم .

                                                                                                                                                                                      قلت : ببينة دفع إليه أم بغير بينة ، أهو سواء في هذا عند مالك في الوجهين ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم قال : ابن القاسم : فقلت لمالك : أرأيت إن كان حين أخذه منه قال : له إني أدفعه إليه بغير بينة وأنا أستحي أن أشهد عليه ، ثم زعم أنه قد دفعه إليه وأنكر الآخر . قال : إن صدقه رب المال على هذه المقالة ، أو كانت له بينة على رب المال بهذه المقالة ، فالقول قوله ولا ضمان عليه قال : فقلت لمالك : فإن قال المأمور قد رجعت بها ورددتها إليك ولم أجد صاحبك الذي بعثت بها معي إليه ، وأنكر رب المال أن يكون ردها إليه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : القول قول المأمور مع يمينه ولا شيء عليه .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كان قبضها منه بغير بينة أو كان قبضها منه ببينة ، أهو سواء ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إن كان قبضها من ربها ببينة ، فأرى أنه لا يبرأ إلا أن يكون له بينة [ ص: 437 ] أنه قد ردها إلى ربها وإلا غرمها ، فإن لم يكن قبضها من ربها ببينة فالقول قوله وهو رأيي .

                                                                                                                                                                                      قال ابن الماجشون : الورثة ضامنون ، ويلزمهم ما كان يلزم أباهم من بينة تقوم أو تصديق المبعوث إليه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية