الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب الوكالة بالخصومة والقبض

( وكيل الخصومة والتقاضي ) أي أخذ الدين ( لا يملك القبض ) عند زفر وبه يفتى لفساد الزمان ، واعتمد في البحر العرف ( و ) لا ( الصلح ) إجماعا بحر ( ورسول التقاضي يملك القبض لا الخصومة ) إجماعا بحر ، أرسلتك أو كن رسولا عني إرسال وأمرتك بقبضه توكيل [ ص: 530 ] خلافا للزيلعي ( ولا يملكهما ) أي الخصومة والقبض ( وكيل الملازمة كما لا يملك الخصومة وكيل الصلح ) بحر ( ووكيل قبض الدين يملكها ) أي الخصومة خلافا لهما لو وكيل الدائن ، ولو وكيل القاضي لا يملكها اتفاقا كوكيل قبض العين اتفاقا .

وأما وكيل قسمة وأخذ شفعة ورجوع هبة ورد بعيب فيملكها مع القبض اتفاقا ابن ملك

.

التالي السابق


باب الوكالة بالخصومة والقبض

( قوله : أي أخذ الدين ) هذا لغة ، وعرفا هو المطالبة عناية ح ، وكان عليه أن يذكر هذا المعنى فإنهم بنوا الحكم عليه معللين بأن العرف قاض على اللغة ، ولا يخفى عليك أن أخذ الدين بمعنى قبضه ، فلو كان المراد المعنى اللغوي يصير المعنى الوكيل بقبض الدين لا يملك القبض وهو غير معقول تدبر ( قوله عند زفر ) وروي عن أبي يوسف غرر الأفكار ( قوله واعتمد في البحر العرف ) حيث قال : وفي الفتاوى الصغرى التوكيل بالتقاضي يعتمد العرف ، إن كان في بلدة كان العرف بين التجار أن المتقاضي هو الذي يقبض الدين كان التوكيل بالتقاضي توكيلا بالقبض وإلا فلا ح ، وليس في كلامه ما يقتضي اعتماده ، نعم نقل في المنح عن السراجية أن عليه الفتوى وكذا في القهستاني عن المضمرات ( قوله إجماعا ) ; لأن الوكيل بعقد لا يملك عقدا آخر ( قوله وأمرتك بقبضه توكيل ) [ ص: 530 ] قال في البحر أول كتاب الوكالة .

فإن قلت : فما الفرق بين التوكيل والإرسال ، فإن الإذن والأمر توكيل كما علمت أي من كلام البدائع من قوله الإيجاب من الموكل أن يقول وكلتك بكذا أو افعل كذا أو أذنت لك أن تفعل كذا ونحوه .

قلت : الرسول أن يقول له أرسلتك أو كن رسولا عني في كذا ، وقد جعل منها الزيلعي في باب خيار الرؤية أمرتك بقبضه ، وصرح في النهاية فيه معزيا إلى الفوائد الظهيرية أنه من التوكيل ، وهو الموافق لما في البدائع إذ لا فرق بين افعل كذا وأمرتك بكذا ا هـ وتمامه فيه ( قوله خلافا للزيلعي ) حيث جعل أمرتك بقبضه إرسالا ح كذا في الهامش ( قوله وكيل الصلح ) ; لأن الصلح مسالمة لا مخاصمة ( قوله أي الخصومة ) حتى لو أقيمت عليه البينة على استيفاء الموكل أو إبرائه تقبل عنده .

وقالا : لا يكون خصما زيلعي ( قوله ولو وكيل القاضي ) بأن وكله بقبض دين الغائب شرنبلالية .




الخدمات العلمية