الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      باب في بيع المضطر

                                                                      3382 حدثنا محمد بن عيسى حدثنا هشيم أخبرنا صالح بن عامر قال أبو داود كذا قال محمد حدثنا شيخ من بني تميم قال خطبنا علي بن أبي طالب أو قال قال علي قال ابن عيسى هكذا حدثنا هشيم قال سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ويبايع المضطرون وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك

                                                                      التالي السابق


                                                                      26 - باب في بيع المضطر

                                                                      مفتعل من الضر وأصله مضترر فأدغمت الراء وقلبت التاء طاء لأجل الضاد والمراد من المضطر المكره .

                                                                      ( أنبأنا صالح بن عامر ) : قال في التقريب : صالح بن عامر عن شيخ من بني تميم صوابه صالح أبو عامر ، وهو الخزاز بينه سعيد بن منصور في سننه ، وهم المزي فقال : صوابه صالح عن عامر أي ابن حي عن الشعبي وليس كما قال انتهى . ( أو قال قال علي ) : شك من هشيم أو صالح ( قال ابن عيسى ) : هو محمد ( هكذا ) : أي بالشك ( قال ) : أي علي رضي الله عنه ( زمان عضوض ) : قال في القاموس : عضضته وعليه كسمع ومنع عضا وعضيضا أمسكته بأسناني أو بلساني وبصاحبي عضيضا لزمته ، أو العضيض العض الشديد والقرين ، وعض الزمان والحرب شدتهما أو هما بالظاء ، وعض الأسنان بالضاد ( يعض الموسر ) : أي صاحب يسار ( على ما في يديه ) : أي بخلا ( ولم يؤمر بذلك ) : بل أمر بالجود ولا تنسوا الفضل بينكم . أي أن يتفضل بعضكم على بعض ( ويبايع المضطرون ) : عطف على قوله " يعض الموسر " ( وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر ) : قال في النهاية : هذا يكون من وجهين ، أحدهما : أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه وهذا بيع فاسد لا ينعقد ، والثاني : أن يضطر إلى البيع لدين ركبه أو مؤنة ترهقه فيبيع ما في يديه بالوكس للضرورة ، [ ص: 185 ] وهذا سبيله في حق الدين والمروءة أن لا يبايع على هذا الوجه ، ولكن يعار ويقرض إلى الميسرة أو يشتري إلى الميسرة أو يشتري السلعة بقيمتها ، فإن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه صح مع كراهة أهل العلم . ومعنى البيع هاهنا الشراء أو المبايعة أو قبول البيع ( وبيع الغرر ) : تقدم تفسيره ( قبل أن تدرك ) : بضم أوله وكسر الراء .

                                                                      قال في القاموس : وأدرك الشيء بلغ وقته والمراد قبل أن يبدو صلاحها .

                                                                      قال المنذري : في أسناده رجل مجهول .




                                                                      الخدمات العلمية