الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في رجل باع ثوبا فقال البزاز لغلام له أو أجير له اقبض منه الثمن فرجع فقال قد دفع إلي وضاع مني قلت : أرأيت لو أن رجلا باع من رجل ثوبا فقال البزاز لغلام له أو لأجيره : اذهب مع هذا الرجل فخذ منه الثمن وجئني به ، فذهب الغلام معه فرجع فقال قد دفع الثمن إلي وضاع مني ، وقال مشتري الثوب قد دفعت إليه الثمن . وقال البزاز : أقم البينة أنك دفعت إليه الثمن . وقال الرجل : أنت أمرتني فما أصنع بالبينة والغلام يصدقني ؟

                                                                                                                                                                                      قال : سألت مالكا عنها فقال لي : إن لم يقم المشتري البينة أنه دفع الثمن إلى الرسول فهو ضامن للثمن ولا يبرأ ، ولم أر فيها شكا عند مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : أليس قد قال مالك - في الرجل يبعث مع الرجل بالمال ويأمره أن يدفعه إلى فلان فيدفعه إلى فلان بغير بينة ويصدقه فلان بذلك - أنه لا ضمان عليه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، قد قال هذا مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : فما فرق ما بين هذه المسألة والمسألة الأولى ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ليس ما دفع إليك من المال فأمرت أن تدفعه إلى غيرك بمنزلة ما أمر غيرك أن يدفعه إليك من دين كان عليه فصدقته ، فإنك لا تصدق على الذي كان له الدين .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية