الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 138 ] وسئل رحمه الله تعالى عن القاتل عمدا أو خطأ : هل يدفع الكفارة المذكورة في القرآن { فصيام شهرين متتابعين } ؟ أو يطالب بدية القتل ؟

                التالي السابق


                فأجاب : " قتل الخطأ " لا يجب فيه إلا الدية والكفارة ولا إثم فيه . وأما القاتل عمدا فعليه الإثم فإذا عفى عنه أولياء المقتول أو أخذوا الدية : لم يسقط بذلك حق المقتول في الآخرة . وإذا قتلوه ففيه نزاع في مذهب أحمد . والأظهر أن لا يسقط ; لكن القاتل إذا كثرت حسناته أخذ منه بعضها ما يرضى به المقتول أو يعوضه الله من عنده إذا تاب القاتل توبة نصوحا . وقاتل الخطأ تجب عليه الدية بنص القرآن واتفاق الأمة والدية تجب للمسلم والمعاهد كما قد دل عليه القرآن وهو قول السلف والأئمة ; ولا يعرف فيه خلاف متقدم ; لكن بعض متأخري الظاهرية زعم أنه الذي لا دية له .

                [ ص: 139 ] وأما " القاتل عمدا " ففيه القود فإن اصطلحوا على الدية . جاز ذلك بالنص والإجماع فكانت الدية من مال القاتل ; بخلاف الخطأ فإن ديته على عاقلته . وأما " الكفارة " فجمهور العلماء يقولون : قتل العمد أعظم من أن يكفر كذلك قالوا في اليمين الغموس . هذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه كما اتفقوا كلهم على أن الزنى أعظم من أن يكفر ; فإنما وجبت الكفارة بوطء المظاهر والوطء في رمضان . وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : بل تجب الكفارة في العمد واليمين الغموس . واتفقوا على أن الإثم لا يسقط بمجرد الكفارة .




                الخدمات العلمية