الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 160 ] باب ما يحصل به الإقرار تنبيه تقدم في " صريح الطلاق وكنايته " هل يصح الإقرار بالخط ؟ . وتقدم أيضا في أول " كتاب الإقرار " . قوله ( وإن ادعى عليه ألفا . فقال " نعم " أو " أجل " أو " صدقت " أو " أنا مقر بها " أو " بدعواك " كان مقرا ) بلا نزاع . ( وإن قال " أنا أقر " أو " لا أنكر " لم يكن مقرا ) . وهو المذهب . قال في الفروع : لم يكن مقرا في الأصح . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقيل : يكون مقرا . جزم به في الوجيز ، وابن عبدوس في تذكرته . وصححه في النظم في قوله " إني أقر " وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وقال الأزجي : إن قال " أنا أقر بدعواك " لا يؤثر . ويكون مقرا في قوله " لا أنكر " . قوله ( وإن قال " يجوز أن يكون محقا " أو " عسى " أو " لعل " أو " أظن " أو " أحسب " أو " أقدر " أو " خذ " أو " اتزن " أو " احرز " أو " افتح كمك " لم يكن مقرا ) [ ص: 161 ] بلا نزاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية