الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 204 ] باب : الإقرار بالمجمل قوله { إذا قال " له علي شيء " أو " كذا " قيل له : فسر فإن أبى : حبس حتى يفسر } . وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . قال في النكت : قطع به جماعة وقال في الفروع : هذا الأشهر وجزم به في الهداية ، والمذهب والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والمحرر ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في الكافي ، والمغني ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنكت ، وغيرهم وقال القاضي : يجعل ناكلا ويؤمر المقر له بالبيان فإن بين شيئا وصدقه المقر له : ثبت ، وإلا جعل ناكلا وحكم عليه بما قاله المقر وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف فائدة مثل ذلك في الحكم خلافا ومذهبا لو قال " له علي كذا ، وكذا " وقال الأزجي : إن كرر بواو فللتأسيس ، لا للتأكيد قال في الفروع : وهو أظهر قوله { فإن مات أخذ وارثه بمثل ذلك وإن خلف الميت شيئا : يقضى منه } [ ص: 205 ] وإن قلنا : لا يقبل تفسيره بحد قذف ، وإلا فلا وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم وعنه : إن صدق الوارث موروثه في إقراره : أخذ به وإلا فلا وقال في المحرر : وعندي : إن أبى الوارث أن يفسره ، وقال " لا علم لي بذلك " حلف ولزمه من التركة ما يقع عليه الاسم كما في الوصية لفلان بشيء قلت : وهذا هو الصواب قال في النكت عن اختيار صاحب المحرر هذا ينبغي أن يكون على المذهب ، لا قولا ثالثا ; لأنه يبعد جدا على المذهب إذا ادعى عدم العلم ، وحلف : أنه لا يقبل قوله قال : ولو قال صاحب المحرر : فعلى المذهب ، أو فعلى الأول وذكر ما ذكره كان أولى .

فائدة لو ادعى المقر قبل موته عدم العلم بمقدار ما أقر به وحلف فقال في النكت : لم أجدها في كلام الأصحاب إلا ما ذكره الشيخ شمس الدين في شرحه بعد أن ذكر قول صاحب المحرر فإنه قال : ويحتمل أن يكون المقر كذلك ، إذا حلف " أن لا يعلم " كالوارث [ ص: 206 ] وهذا الذي قاله متعين ، ليس في كلام الأصحاب ما يخالفه . انتهى كلام صاحب النكت وتابع في الفروع صاحب الشرح ، وذكر الاحتمال والاقتصار عليه قلت : وهذا الاحتمال عين الصواب

التالي السابق


الخدمات العلمية