باب
nindex.php?page=treesubj&link=10248_10249_10244من أين يقطع السارق قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما واسم اليد يقع على هذا العضو إلى المنكب والدليل عليه أن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمارا تيمم إلى المنكب بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ولم يخطئ من طريق اللغة ؛ وإنما لم يثبت ذلك لورود السنة بخلافه . ويقع على اليد إلى مفصل الكف أيضا ، قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=40إذا أخرج يده لم يكد يراها وقد عقل به ما دون المرفق .
وقال تعالى
لموسى :
nindex.php?page=tafseer&surano=27&ayano=12وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء ويمتنع أن يدخل يده إلى المرفق . ويدل عليه أيضا قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وأيديكم إلى المرافق فلو لم يقع الاسم على ما دون المرفق لما ذكرها إلى المرافق ؛ وفي ذلك دليل على وقوع الاسم إلى الكوع ، فلما كان الاسم يتناول هذا العضو إلى المفصل وإلى المرفق وإلى المنكب
[ ص: 70 ] اقتضى عموم اللفظ القطع من المنكب إلا أن تقوم الدلالة على أن المراد ما دونه .
وجائز أن يقال إن الاسم لما تناولها إلى الكوع ولم يجز أن يقال إن ذلك بعض اليد بل يطلق عليه اسم اليد من غير تقييد وإن كان قد يطلق أيضا على ما فوقه إلى المرفق تارة وإلى المنكب أخرى ثم قال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38فاقطعوا أيديهما وكانت اليد محظورة في الأصل فمتى قطعناها من المفصل فقد قضينا عهدة الآية ، لم يجز لنا قطع ما فوقه إلا بدلالة ، كما لو قال : " أعط هذا رجالا " فأعطاه ثلاثة منهم فقد فعل المأمور به ؛ إذ كان الاسم يتناولهم ، وإن كان اسم الرجال يتناول ما فوقهم .
فإن قال قائل : يلزمكم في التيمم مثله بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه قلتم فيه أن الاسم لما تناول العضو إلى المرفق اقتضاه العموم ولم ينزل عنه إلا بدليل قيل له هما مختلفان من قبل أن اليد لما كانت محظورة في الأصل ثم كان الاسم يقع على العضو إلى المفصل وإلى المرفق لم يجز لنا قطع الزيادة بالشك ولما كان الأصل الحدث واحتاج إلى استباحة الصلاة لم يزل أيضا إلا بيقين وهو التيمم إلى المرفق ولا خلاف بين
السلف من الصدر الأول وفقهاء الأمصار أن القطع من المفصل وإنما خالف فيه
الخوارج وقطعوا من المنكب لوقوع الاسم عليه وهم شذوذ لا يعدون خلافا وقد روى
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق من الكوع وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي أنهما قطعا اليد من المفصل ويدل على أن دون الرسغ لا يقع عليه اسم اليد على الإطلاق قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ولم يقل أحد أنه يقتصر بالتيمم على ما دون المفصل وإنما اختلفوا فيما فوقه .
بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=10248_10249_10244مِنْ أَيْنَ يُقْطَعُ السَّارِقُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا وَاسْمُ الْيَدِ يَقَعُ عَلَى هَذَا الْعُضْوِ إِلَى الْمَنْكِبِ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=56عَمَّارًا تَيَمَّمَ إِلَى الْمَنْكِبِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ وَلَمْ يُخْطِئْ مِنْ طَرِيقِ اللُّغَةِ ؛ وَإِنَّمَا لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ لِوُرُودِ السُّنَّةِ بِخِلَافِهِ . وَيَقَعُ عَلَى الْيَدِ إِلَى مَفْصِلِ الْكَفِّ أَيْضًا ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=40إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَقَدْ عُقِلَ بِهِ مَا دُونَ الْمِرْفَقِ .
وَقَالَ تَعَالَى
لِمُوسَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=27&ayano=12وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَيَمْتَنِعُ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ إِلَى الْمِرْفَقِ . وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ فَلَوْ لَمْ يَقَعِ الِاسْمُ عَلَى مَا دُونَ الْمِرْفَقِ لَمَا ذَكَرَهَا إِلَى الْمَرَافِقِ ؛ وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى وُقُوعِ الِاسْمِ إِلَى الْكُوعِ ، فَلَمَّا كَانَ الِاسْمُ يَتَنَاوَلُ هَذَا الْعُضْوَ إِلَى الْمَفْصِلِ وَإِلَى الْمِرْفَقِ وَإِلَى الْمَنْكِبِ
[ ص: 70 ] اقْتَضَى عُمُومُ اللَّفْظِ الْقَطْعَ مِنَ الْمَنْكِبِ إِلَّا أَنْ تَقُومَ الدَّلَالَةُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مَا دُونَهُ .
وَجَائِزٌ أَنْ يُقَالَ إِنَّ الِاسْمَ لَمَّا تَنَاوَلَهَا إِلَى الْكُوعِ وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَالَ إِنَّ ذَلِكَ بَعْضُ الْيَدِ بَلْ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْيَدِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ وَإِنْ كَانَ قَدْ يُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى مَا فَوْقَهُ إِلَى الْمِرْفَقِ تَارَةً وَإِلَى الْمَنْكِبِ أُخْرَى ثُمَّ قَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا وَكَانَتِ الْيَدُ مَحْظُورَةً فِي الْأَصْلِ فَمَتَى قَطَعْنَاهَا مِنَ الْمَفْصِلِ فَقَدْ قَضَيْنَا عُهْدَةَ الْآيَةِ ، لَمْ يَجُزْ لَنَا قَطْعُ مَا فَوْقَهُ إِلَّا بِدَلَالَةٍ ، كَمَا لَوْ قَالَ : " أَعْطِ هَذَا رِجَالًا " فَأَعْطَاهُ ثَلَاثَةً مِنْهُمْ فَقَدْ فَعَلَ الْمَأْمُورَ بِهِ ؛ إِذْ كَانَ الِاسْمُ يَتَنَاوَلُهُمْ ، وَإِنْ كَانَ اسْمُ الرِّجَالِ يَتَنَاوَلُ مَا فَوْقَهُمْ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : يَلْزَمُكُمْ فِي التَّيَمُّمِ مِثْلُهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ قُلْتُمْ فِيهِ أَنَّ الِاسْمَ لَمَّا تَنَاوَلَ الْعُضْوَ إِلَى الْمَرْفِقِ اقْتَضَاهُ الْعُمُومُ وَلَمْ يُنْزَلْ عَنْهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ قِيلَ لَهُ هُمَا مُخْتَلِفَانِ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْيَدَ لَمَّا كَانَتْ مَحْظُورَةً فِي الْأَصْلِ ثُمَّ كَانَ الِاسْمُ يَقَعُ عَلَى الْعُضْوِ إِلَى الْمَفْصِلِ وَإِلَى الْمِرْفَقِ لَمْ يَجُزْ لَنَا قَطْعُ الزِّيَادَةِ بِالشَّكِّ وَلَمَّا كَانَ الْأَصْلُ الْحَدَثَ وَاحْتَاجَ إِلَى اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ لَمْ يَزُلْ أَيْضًا إِلَّا بِيَقِينٍ وَهُوَ التَّيَمُّمُ إِلَى الْمِرْفَقِ وَلَا خِلَافَ بَيْنَ
السَّلَفِ مِنَ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ وَفُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ أَنَّ الْقَطْعَ مِنَ الْمَفْصِلِ وَإِنَّمَا خَالَفَ فِيهِ
الْخَوَارِجُ وَقَطَعُوا مَنِ الْمَنْكِبِ لِوُقُوعِ الِاسْمِ عَلَيْهِ وَهُمْ شُذُوذٌ لَا يُعَدُّونَ خِلَافًا وَقَدْ رَوَى
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ مِنَ الْكُوعِ وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا قَطَعَا الْيَدَ مِنَ الْمَفْصِلِ وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ دُونَ الرُّسْغِ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْيَدِ عَلَى الْإِطْلَاقِ قَوْلُهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ أَنَّهُ يَقْتَصِرُ بِالتَّيَمُّمِ عَلَى مَا دُونَ الْمَفْصِلِ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِيمَا فَوْقَهُ .