الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب عتق الشرك في الصحة والمرض والوصايا في العتق .

( قال الشافعي ) من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد قوم عليه قيمة عدل وأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق ، وهكذا روى ابن عمر عن رسول الله [ ص: 428 ] صلى الله عليه وسلم .

( قال الشافعي ) ويحتمل قوله في عتق الموسر - وأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد - معنيين : أحدهما : أنه يعتق بالقول وبدفع القيمة . والآخر : أن يعتق بقول الموسر ولو أعسر كان العبد حرا واتبع بما ضمن وهذا قول يصح فيه القياس .

( قال المزني ) وبالقول الأول قال في كتاب الوصايا في العتق ، وقال في كتاب اختلاف الأحاديث يعتق يوم تكلم بالعتق ، وهكذا قال في كتاب اختلاف ابن أبي ليلى وأبي حنيفة وقال أيضا فإن مات المعتق أخذ بما لزمه من أرش المال لا يمنعه الموت حقا لزمه كما لو جنى جناية والعبد حر في شهادته وحدوده وميراثه وجناياته قبل القيمة ودفعها .

( قال المزني ) وقد قطع بأن هذا المعنى أصح .

( قال المزني ) وقطعه به في أربعة مواضع أولى به من أحد قولين لم يقطع به وهو القياس على أصله في القرعة أن العتق يوم تكلم بالعتق حتى أقرع بين الأحياء والموتى فهذا أولى بقوله .

( قال المزني ) رحمه الله قد قال الشافعي لو أعتق الثاني كان عتقه باطلا وفي ذلك دليل لو كان ملكه بحاله لو عتق بإعتاقه إياه وقوله في الأمة بينهما أنه إن أحبلها صارت أم ولد له إن كان موسرا كالعتق وأن شريكه إن وطئها قبل أخذ القيمة كان مهرها عليه تاما وفي ذلك قضاء لما قلنا ودليل آخر لما كان الثمن في إجماعهم ثمنين : أحدهما : في بيع عن تراض يجوز فيه التغابن . والآخر : قيمة متلف لا يجوز فيه التغابن وإنما هي على التعديل والتقسيط ، فلما حكم النبي صلى الله عليه وسلم على المعتق الموسر بالقيمة دل على أنها قيمة متلف على شريكه يوم أتلفه فهذا كله قضاء لأحد قوليه على الآخر . وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية