الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      [ ص: 478 ] فيمن وطئ جارية لرجل أو امرأة وقال قد اشتريتها أو تزوجتها قلت : أرأيت لو أن رجلا وطئ أمة رجل ، فقال الواطئ : اشتريتها من سيدها ، وقال سيدها : لم أبعها منك ، ولا بينة بينهما قال : يحد إذا لم تقم له بينة على الشراء ، وتحد الجارية معه ، قال : ولو جاز هذا للناس لم يقم حد أبدا لأن مالكا قال في الرجل يوجد مع المرأة يزني بها فيقول : تزوجتها . وتقول : تزوجني . وهما مقران بالوطء ولا بينة له أن عليهما الحد ، فكذلك مسألتك في الأمة . قلت : أرأيت لو أن الذي وطئ الأمة ، ادعى أنه اشتراها من سيدها - وسيدها منكر - فقال لك : استحلف لي سيدها أنه لم يبعها مني . فاستحلفته فنكل عن اليمين ، أيجعل الجارية للمشتري قال : أرد اليمين - في قول مالك - على الذي ادعى الشراء إذا نكل المدعي قبله الشراء عن اليمين ، فإذا حلف المدعي جعلت الجارية جاريته ودرأت عنه الحد ، لأنها قد صارت ملكه وثبت شراؤه .

                                                                                                                                                                                      قلت : والذي وطئ المرأة فادعى أنه تزوجها وقالت المرأة : تزوجني ، وقال الولي : زوجتها منه برضاها إلا أنا لم نشهد بعد ونحن نريد أن نشهد ، أيدفع الحد عن هؤلاء في قول مالك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يدفع الحد عن هذين إلا أن يشهد على النكاح غيرهم . قال : وكذلك بلغني أن مالكا قال : إذا شهد عليهما بالزنا ، ثم زعم أبوها أو أخوها أنه زوجها لم يقبل قوله إلا أن تقوم بينة على إثبات النكاح . قلت : أرأيت إن حددتهما - وهما بكران - ثم قالا : نحن نقر على نكاحنا الذي حددنا فيه . وقال الولي : قد كنت زوجتها ولم أشهد وأنا الآن أشهد لها . أيجوز ذلك في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا . وأرى أنه لا يجوز إلا أن يحدثا نكاحا جديدا بعد الاستبراء . قلت : لم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : من قبل أنهما قد حدا في ذلك الوطء . قلت : هل يستحلف الرجل مع امرأتين ويستحق حقه قال : نعم ، في الأموال كلها التي تجوز فيها شهادة النساء من الديون والوصايا فإنه يحلف معهما ويستحق حقه . قلت : أرأيت إن وطئ جارية ثم قال : اشتريتها من سيدها ، وأقام امرأة تشهد على الشراء ، أتقيم الحد على الواطئ أم لا ؟ قال : نعم يقام عليه الحد ، لأنه لم يأت بأمر يقطع به شيئا ، وشهادة المرأة الواحدة ولا شيء عند مالك سواء ، لأن مالكا حدثني أن امرأة أتت عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين ، إن زوجي يطأ جاريتي . فأرسل إليه عمر ، فاعترف بوطئها وقال : إنها باعتنيها . فقال عمر : لتأتيني بالبينة أو لأرجمنك بالحجارة . فاعترفت المرأة أنها باعتها منه فخلى سبيله فهذا يدلك على أن من ادعى أنه اشترى هذه الجارية التي وطئها - وسيدها ينكر البيع - أنه يقام عليه الحد إذا شهدوا على الرؤية واعترف أنه وطئها وادعى الشراء وأنكر سيدها البيع .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : قال أشهب : يقام عليه الحد وإن أقر سيدها أنه باعها منه وأنكر سيدها البيع .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية