الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=7060_7059_6995أعيا بعيره مثلا فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله ملكه عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ورجع بما صرفه عنه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعندنا لا يملكه ولا يرجع بشيء إلا إن استأذن الحاكم في الإنفاق أو أشهد عند فقده أنه ينفق بنية الرجوع أو نوى فقط عند فقد الشهود ؛ لأن فقدهم هنا غير نادر كما علم مما مر آخر الإجارة ومن nindex.php?page=treesubj&link=7092_7089_6995_7070أخرج متاعا غرق ملكه عند nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ورد بالإجماع على خلاف ( فإن أخذه من العمران ) أو كان غير مأكول ( فله الخصلتان الأوليان لا الثالثة ) وهي الأكل ( في الأصح ) لسهولة البيع هنا لا ثم ولمشقة نقلها إلى العمران وقضيته أنه لو نقله للعمران فيما مر امتنع الأكل ( ويجوز أن يلتقط ) من يصح التقاطه في زمن الأمن والخوف ولو للتملك ( عبدا ) أي قنا ( لا يميز ) ومميزا لكن في زمن الخوف لا الأمن ؛ لأنه يستدل على سيده نعم يمتنع التقاط أمة تحل له للتملك مطلقا وحيث جاز له التقاط القن فله الخصلتان الأوليان وينفقه من كسبه إن كان وإلا فكما مر وصور nindex.php?page=showalam&ids=12097الفارقي معرفة رقه دون مالكه بأن تكون به علامة دالة على الرق كعلامة الحبشة والزنج ونظر فيه غيره ثم صوره بما إذا عرف رقه أو لا وجهل مالكه ثم وجده ضالا ولو ظهر مالكه بعد تملك الملتقط وبصرفه فادعى عتقه أو نحو بيعه قبله صدق بيمينه وبطل التصرف
( قوله وقضيته إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله في المتن ويجوز أن يلتقط عبدا لا يميز ) انظر بم يفارق nindex.php?page=treesubj&link=7024_7089التقاط الرقيق لقطه وقد يجتمع في أخذه الجهتان ويختلفان بالاعتبار فهو لقطة من حيث كونه مالا فتجري فيه أحكام اللقطة بهذا الاعتبار ولقيط من حيث كونه نفسا إنسانية ضائعة فتجري فيه أحكام اللقيط بهذا الاعتبار فليتأمل ( فرع )
هل nindex.php?page=treesubj&link=7095_7092_7027يلتقط المبعض الذي لا يميز ولا يبعد الجواز ( قوله نعم يمتنع إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله أمه تحل له بخلاف من لا تحل ) كمجوسية فلو أسلمت بعد التملك فينبغي بقاؤها لكن يمتنع الوطء وقد يتخلف الوطء عن الملك لعارض كما في قيمة الحيلولة كما قدمته في باب الغصب ( قوله وينفقه من كسبه ) هلا ذكروا ذلك في الحيوان أيضا بأن يؤجره وينفق عليه من أجرته ( قوله وصور nindex.php?page=showalam&ids=12097الفارقي إلخ ) كذا شرح م ر
حاشية الشرواني
( قوله فرع ) إلى قول المتن وقيل في النهاية إلا قوله أو نواه إلى ومن أخرج ( قوله لا يملكه ) أي ثم إذا استعمله لزمته أجرته ثم إن ظهر مالكه فظاهر وإلا فقياس ما مر أول الباب فيما لو nindex.php?page=treesubj&link=7068ألقت الريح ثوبا في حجره إلخ أنه يكون من الأموال الضائعة ا هـ ع ش ( قوله أو نواه فقط إلخ ) قضية صنيعه أنه يصدق فيها بيمينه ( قوله أو كان غير مأكول ) عبارة المغني وشرح المنهج ولو كان الحيوان غير مأكول كالجحش ففيه الخصلتان الأوليان ولا يجوز تملكه في الحال بل بعد تعريفه ا هـ .
( قوله ورد بالإجماع على خلافه ) أي فيكون المتاع لمالكه إن رجيت معرفته وإلا فلقطة كما يعلم مما تقدم في اللؤلؤ وقطعة العنبر ا هـ ع ش أقول : ولعل الأقرب أخذا مما مر عنه آنفا أنه من الأموال الضائعة ( قوله ملكه إلخ ) لعل محله على القول به عند يأس مالكه منه وإعراضه عنه وحينئذ فالقول به قريب مما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث في مسألة البعير السابقة ثم رأيت كلام شارح الرسالة المعلوم منه أنه لا فرق وبه يعلم ما في قول التحفة ورد بالإجماع على خلافه ا هـ سيد عمر قول المتن ( الأوليان ) بضم الهمزة وبمثناة تحتية وهما الإمساك والبيع ا هـ مغني ( قوله وقضيته ) أي كل من التعليلين ( قوله لو نقله ) ظاهره ولو بعد التملك فليراجع ( قوله فيما مر ) أي في المأخوذ من المفازة قول المتن ( ويجوز أن يلتقط عبدا إلخ ) بل قد يجب الالتقاط إن تعين طريقا لحفظ روحه ا هـ مغني ( قوله أي قنا لا يميز ) ( فرع )
هل يلتقط المبعض الذي لا يميز ولا يبعد الجواز سم على حج ا هـ ع ش ( قوله لا الأمن ) أي لا يجوز التقاط المميز في الأمن لا في مفازة ولا في غيرها ا هـ مغني ( قوله يستدل ) أي في زمن الأمن ( قوله نعم ) أي إلى المتن في المغني إلا قوله ونظر فيه غيره ( قوله أمة تحل له للتملك ) بل للحفظ وإن لم تحل له كمجوسية ومحرم جاز له التقاطها مطلقا نهاية ومغني وشرح المنهج أي للتملك والحفظ وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن الأسنى ما نصه فلو nindex.php?page=treesubj&link=7095_7092أسلمت أي المجوسية بعد التملك فينبغي بقاؤه لكن يمتنع الوطء وقد يتخلف الوطء عن الملك لعارض كما في قيمة الحيلولة كما قدمته في باب الغصب ا هـ وفي ع ش عن حواشي الروض ما يوافقه ( قوله مطلقا ) أي في زمن الأمن والخوف مميزة أو لا ( قوله وينفقه من كسبه إلخ ) هلا ذكروا ذلك في الحيوان أيضا بأن يؤجره وينفق عليه من أجرته سم على حج أقول : يمكن أنهم إنما تركوه ؛ لأن الغالب في الحيوان الذي يلتقط عدم تأتي إيجاره فلو فرض إمكان إيجاره كان كالعبد ا هـ ع ش ( قوله فكما مر ) أي في الحيوان ( قوله إذا عرف رقه ) أي أو أخبر بأنه رقيق ؛ لأنه يقبل في حق نفسه إذا كان بالغا ا هـ ع ش ( قوله أو نحو بيعه ) كذا في شرح الروض وانظر ما الصورة مع أن بيعه لا يمنع بيع الملتقط ؛ لأنه يبيعه على مالكه مطلقا سواء كان البائع أو المشتري ا هـ رشيدي ( قوله صدق بيمينه ) ثم لو كذب نفسه وأقر ببقاء الرق ليأخذ الثمن فهل يقبل أو لا وجهان ا هـ سم على منهج أقول : الأقرب عدم القبول تغليظا عليه ولتشوف الشارع للعتق ؛ ولأن الرجوع عما أقر به من الحقوق اللازمة له لا يقبل ا هـ ع ش ( قوله وبطل التصرف ) هو واضح فيما لو ادعى عتقه أو وقفه أما إذا ادعى بيعه فقد يقال يصح تصرف الملتقط فيه وتلزمه قيمته لمشتريه من [ ص: 329 ] المالك وقت البيع وإن كانت فوق ثمنه ا هـ ع ش