الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فصل ويرجع ) بالبناء للمفعول عند التنازع في شيء من أمر الوقف ( إلى شرط واقف ) كقوله : شرطت لزيد كذا ولعمرو كذا ; لأن عمر شرط في وقفه شروطا ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة ; ولأن ابن الزبير وقف على ولده " وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها فإذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه " ; ولأن الوقف [ ص: 259 ] متلقى من جهته فاتبع شرطه .

                                                                                                                      ، ونصه كنص الشارع ( فلو تعقب ) الشرط ، ونحوه ( جملا عاد ) الشرط ، ونحوه ( إلى الكل ) أي : إلى جميع الجمل ، وكذا الصفة إذا تعقبت جملا عادت إلى الكل قال في القواعد الأصولية في عود الصفة للكل : لا فرق بين أن تكون متقدمة أو متأخرة قال بعض المتأخرين ، والمتوسطة : المختار اختصاصها بما وليته انتهى قلت : بل مقتضى ما ذكره المصنف عوده للكل .

                                                                                                                      وقال الشيخ تقي الدين : موجب ما ذكره أصحابنا أي : في عود الشرط ، ونحوه للكل أنه لا فرق بين العطف بالواو ، أو بالفاء ، أو بثم على عموم كلامهم ( واستثناء كشرط ) فيرجع إليه فلو وقف على جماعة كأولاده أو قبيلة كذا مثلا واستثنى زيدا لم يكن له شيء .

                                                                                                                      ( وكذا مخصص من صفة ) كما لو وقف على أولاده الفقهاء أو المشتغلين بالعلم فإنه يختص بهم فلا يشاركهم من سواهم .

                                                                                                                      ( و ) من ( عطف بيان ) ; لأنه يشبه الصفة في إيضاح متبوعه ، وعدم استقلاله ، فمن وقف على ولده أبي عبد الله محمد ، وفي أولاده من كنيته أبو عبد الله غيره اختص به محمد .

                                                                                                                      ( و ) من ( توكيد ) فلو وقف على أولاده بنفسه لم يدخل أولاد أولاده .

                                                                                                                      ( و ) من ( بدل ) كمن له أربعة أولاد وقال : وقفت على ولدي فلان فلان وفلان وفلان وفلان مثلا وأولاد أولادي فإن الوقف يكون على أولاده الثلاثة ، وأولاد الأربعة ; لأنه أبدل بعض الولد ، وهو فلان ، وفلان ، وفلان من اللفظ المتناول للجميع ، وهو ولدي فاختص البعض المبدل ; لأنه المقصود بالحكم ، كقوله تعالى { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } لما خص المستطيع بالذكر اختص الحكم به ( ونحوه ) كالغاية كعلى أولادي حتى يبلغوا .

                                                                                                                      ، والإشارة بلفظ " ذلك " ، والتمييز ( وجار ، ومجرور نحو ) وقفت هذا ( على أنه ) من اشتغل بالعلم من أولادي صرف إليه .

                                                                                                                      ( و ) كذا إن قال : وقفته ( بشرط أنه ) من تأدب بالآداب الشرعية صرف إليه ( ، ونحوه ) فيرجع إلى ذلك كله كالشرط .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية