الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ، ( فصل وإن وقف على ولده ) ثم على المساكين ( أو ) وقف على ( أولاده ) ثم على المساكين ( أو ) وقف على ( ولد غيره ) أو على أولاد غيره ( ثم على المساكين فهو ) أي : الوقف ( لولده الذكور الذكور والإناث والإناث والخناثى ) [ ص: 278 ] ; لأن الولد يقع على الواحد ، والجمع ، والذكر ، والأنثى ، كما قاله أهل اللغة ، ويكون ( بينهم بالسوية ) ; لأنه جعله لهم ، وإطلاق التشريك يقتضي التسوية ، كما لو أقر لهم بشيء ولا يدخل فيهم المنفي بلعان ثم لا فرق بين صفة الولد ، والأولاد في استقلال الموجود منهم بالوقف واحدا كان أو اثنين أو أكثر ; لأن علم الواقف بوجود ما دون الجمع دليل إرادته من الصيغة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية