الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            [ ص: 413 ] ص - المحكوم فيه : الأفعال . ( مسألة ) : شرط المطلوب : الإمكان . ونسب خلافه إلى الأشعري . والإجماع على صحة التكليف بما علم الله تعالى أنه لا يقع . لنا : لو صح التكليف [ بالمستحيل ] ، لكان مستدعي الحصول ; لأنه معنى الطلب . ولا يصح ; لأنه لا يتصور وقوعه .

            واستدعاء حصوله فرعه ; لأنه لو تصور مثبتا - لزم تصور الأمر على خلاف ماهيته ، وهو محال .

            التالي السابق


            ش - الأصل الثالث المحكوم فيه ، وهو الأفعال التي هي متعلق الأحكام . والأفعال لا تخلو إما أن تكون ممتنعة لذاتها أو لا .

            والأول اختلفوا في صحة كونه مطلوبا ، أي مكلفا به . فقال قوم : لا يصح أن يكلف به ، وهو المختار عند المصنف .

            وقال آخرون : إنه يصح أن يكلف به وقد نسب هذا إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري ، رحمه الله .

            والثاني - وهو الذي لا يكون ممتنعا لذاته - لا يخلو إما أن يكون ممتنعا لغيره الذي علم الله تعالى أنه لا يقع - أو لا .

            [ ص: 414 ] والثاني لا نزاع في جواز كونه مطلوبا ووقوع التكليف به .

            والأول - وهو الممتنع لغيره - انعقد الإجماع على صحة التكليف به .

            واحتج المصنف على عدم صحة التكليف بالمحال ، أي الممتنع لذاته ، بأنه لو صح التكليف بالمحال لكان المحال مستدعى الحصول . والتالي باطل فالمقدم مثله .

            أما بيان الملازمة فلأنه لو كان المحال مكلفا به ، لكان مطلوبا ; لأن التكليف : طلب ما فيه كلفة . ولو كان مطلوبا لكان مستدعى الحصول ; لأن استدعاء الحصول معنى الطلب .

            وأما بيان انتفاء التالي فلأن المحال لا يتصور وقوعه ، واستدعاء حصوله فرع تصور وقوعه ; لاستحالة استدعاء ما لا يتصور وقوعه . وإذا انتفى الأصل ، انتفى الفرع .

            وإنما قلنا : إن المحال لا يتصور وقوعه ; لأنه لو تصور مثبتا ، أي تصور وقوعه من المكلف - وهو ممتنع الحصول منه - لزم تصور الشيء على خلاف ماهيته ، وهو محال .

            وللخصم أن يقول : هذا منقوض بما علم الله تعالى أنه لا يقع ; فإنه لا يتصور وقوعه مع صحة التكليف به بالاتفاق .




            الخدمات العلمية