الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                4539 [ ص: 147 ] ص: باب: المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها؟ وما دخل في ذلك من حكم المطلقة في وجوب الإحداد عليها.

                                                التالي السابق


                                                ش: أي هذا الباب في بيان حكم المرأة التي توفي عنها زوجها، هل يجوز لها أن تسافر في عدتها؟ وهل يجوز لها أن تخرج من بيتها؟ وفي بيان ما يجب على المطلقة من الإحداد.

                                                وقال أبو العباس أحمد بن يحيى: تقول: حدت المرأة على زوجها تحد وتحد إذا تركت الزينة فهي حاد، ويقال أيضا: أحدت فهي محد، وقال القزاز: إنما كانت بغير هاء؛ لأنه لا يكون للذكر.

                                                وعن الفراء: حدت المرأة حدادا وقال ابن درستويه: المعنى أنها منعت الزينة نفسها والطيب بدنها ومنعت بذلك الخطاب خطبتها والطمع فيها، كما منع حد السكين وحد الدار ما منعا.

                                                وفي "نوادر اللحياني" بأحد جاء الحديث لا تحد، قال: وحكى الكسائي عن عقيل: حدت بغير ألف.

                                                وقال الفراء: كان الأولون من النحويين يؤثرون أحدت فهي محد، والأخرى أكثر في كلام العرب، وسمي الحديد حديدا للامتناع به، ومنه تحديد النظر بمعنى امتناع تقلبه في الجهات، وفي "شرح التدميري": يروى بالحاء والجيم، وبالحاء أشهر، والجيم مأخوذة من جددت الشيء إذا قطعته، فكأن المرأة انقطعت عن الزينة وما كانت عليه قبل ذلك، وفي "تقويم المفسد" لأبي حاتم: أبى الأصمعي إلا أحدت ولم يعرف حدت.




                                                الخدمات العلمية