الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7089 ) فصل : وقتل المرتد إلى الإمام ، حرا كان أو عبدا . وهذا قول عامة أهل العلم ، إلا الشافعي ، في أحد الوجهين في العبد ، فإن لسيده قتله ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم } . ولأن حفصة قتلت جارية سحرتها . ولأنه حق الله تعالى ، فملك السيد إقامته على عبده ، كجلد الزاني . ولنا أنه قتل لحق الله تعالى ، فكان إلى الإمام ، كرجم الزاني ، وكقتل الحر . وأما قوله : { وأقيموا الحدود } . فلا يتناول القتل للردة ، فإنه قتل لكفره ، لا حدا في حقه .

                                                                                                                                            وأما خبر حفصة ، فإن عثمان تغيظ عليها ، وشق ذلك عليه . وأما الجلد في الزنى ، فإنه تأديب ، وللسيد تأديب عبده ، بخلاف القتل . فإن قتله غير الإمام ، أساء ، ولا ضمان عليه ; لأنه محل غير معصوم ، وسواء قتله قبل الاستتابة أو بعدها ; لذلك . وعلى من فعل ذلك التعزير ; لإساءته وافتياته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية