الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3608 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=14161والحسن بن علي أن nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب حدثهم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16078سيف المكي قال nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان nindex.php?page=showalam&ids=16078سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=675054أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=15246قضى بيمين وشاهد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=16023وسلمة بن شبيب قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار بإسناده ومعناه قال سلمة في حديثه قال عمرو في الحقوق
( أن nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب ) بضم أوله وبموحدتين ( حدثهم ) أي : nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي وغيرهما ( قال عثمان ) أي : ابن أبي شيبة ( سيف بن سليمان ) بنسبته إلى أبيه ، وأما الحسن بن علي فقال سيف ولم ينسبه إلى أبيه ( قضى بيمين وشاهد ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : يريد أنه قضى للمدعي بيمينه مع شاهد واحد ، كأنه أقام اليمين مقام شاهد آخر فصار كالشاهدين انتهى .
[ ص: 24 ] والحديث دليل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=16282القضاء بشاهد ويمين قال النووي : واختلف العلماء في ذلك ، فقال أبو حنيفة - رحمه الله - والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي والحكم nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث والأندلسيون من أصحاب مالك : لا يحكم بشاهد ويمين في شيء من الأحكام ، وقال جمهور علماء الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار : يقضى بشاهد ويمين المدعي في الأموال وما يقصد به الأموال . وبه قال أبو بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي وعمر بن [ ص: 25 ] عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وفقهاء المدينة وسائر علماء الحجاز ومعظم علماء الأمصار - رضي الله عنهم - ، وحجتهم أنه جاءت أحاديث كثيرة في هذه المسألة من رواية علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت وجابر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وعمارة بن حزم nindex.php?page=showalam&ids=228وسعد بن عبادة nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم .
[ ص: 26 ] قال الحافظ : أصح أحاديث الباب حديث ابن عباس ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا مطعن لأحد في إسناده ، قال ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحته ، قال وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وجابر وغيرهما حسنان والله أعلم بالصواب انتهى .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
[ ص: 27 ] ( قال عمرو في الحقوق ) وفي رواية لأحمد إنما كان ذلك في الأموال .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : القضاء بيمين وشاهد خاص في الأموال دون غيرها ؛ لأن الراوي وقفه عليها ، والخاص لا يتعدى به محله ولا يقاس عليه غيره ، واقتضاء العموم منه غير جائز لأنه حكاية فعل والفعل لا عموم له فوجب صرفه إلى أمر خاص ، قال ولما قال الراوي هو في الأموال كان مقصورا عليها انتهى .