الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7209 ) مسألة : قال : ( وإذا قذف بالغ حرا مسلما ، أو حرة مسلمة ، جلد الحد ثمانين ) القذف : هو الرمي بالزنا . وهو محرم بإجماع الأمة ، والأصل في تحريمه الكتاب والسنة ; أما الكتاب : فقول الله تعالى : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون } . وقال سبحانه : { إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم } . وأما السنة : فقول النبي صلى الله عليه وسلم : { اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا : وما هن يا رسول الله ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات . } متفق عليه . والمحصنات هاهنا العفائف .

                                                                                                                                            والمحصنات في القرآن جاءت بأربعة معان ; أحدها هذا . والثاني : بمعنى المزوجات ، كقوله تعالى : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } .

                                                                                                                                            وقوله تعالى : { محصنات غير مسافحات } . والثالث : بمعنى الحرائر ، كقوله تعالى : { ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات } . وقوله سبحانه : { والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } . وقوله : { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } . والرابع : بمعنى الإسلام ، كقوله : { فإذا أحصن } . قال ابن مسعود : إحصانها إسلامها . وأجمع العلماء على وجوب الحد على من قذف المحصن ، إذا كان مكلفا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية