الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وأما بيان nindex.php?page=treesubj&link=1050من له ولاية الصلاة على الميت فذكر في الأصل أن إمام الحي أحق بالصلاة على الميت وروى الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن الإمام الأعظم أحق بالصلاة إن حضر ، فإن لم يحضر فأمير المصر ، وإن لم يحضر فإمام الحي ، فإن لم يحضر فالأقرب من ذوي قراباته ، وهذا هو حاصل المذهب عندنا ، والتوفيق بين الروايتين ممكن ; لأن السلطان إذا حضر فهو أولى ; لأنه إمام الأئمة فإن لم يحضر فالقاضي ; لأنه نائبه فإن لم يحضر فإمام الحي ; لأنه رضي بإمامته في حال حياته ، فيدل على الرضا به بعد مماته ; ولهذا nindex.php?page=treesubj&link=1050لو عين الميت أحدا في حال حياته فهو أولى من القريب لرضاه به إلا أنه بدأ في كتاب الصلاة بإمام الحي ; لأن السلطان قلما يحضر الجنائز ، ثم الأقرب فالأقرب من عصبته وذوي قراباته ; لأن ولاية القيام بمصالح الميت له .
وهذا كله قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد فأما على قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي القريب أولى من السلطان ، nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أن هذا أمر مبني على الولاية ، والقريب في مثل هذا مقدم على السلطان ، كما في النكاح وغيره من التصرفات ; ولأن هذه الصلاة شرعت للدعاء والشفاعة للميت ، ودعاء القريب أرجى ; لأنه يبالغ في إخلاص الدعاء ، وإحضار القلب بسبب زيادة شفقته ، وتوجد منه زيادة رقة وتضرع فكان أقرب إلى الإجابة ، nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ما روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=2564أن الحسن بن علي لما مات قدم nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين بن علي nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص ليصلي عليه - وكان واليا بالمدينة - وقال : لولا السنة ما قدمتك ، وفي رواية قال : لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التقدم لما قدمتك } ; ولأن هذا من الأمور العامة فيكون متعلقا بالسلطان كإقامة الجمعة والعيدين بخلاف النكاح فإنه من الأمور الخاصة ، وضرره ونفعه يتصل بالولي لا بالسلطان ، فكان إثبات الولاية للقريب أنفع للمولى عليه ، وتلك ولاية نظر ثبتت حقا للمولى عليه قبل الولي بخلاف ما نحن فيه .
أما قوله : " إن دعاء القريب ، وشفاعته أرجى " فنقول : بتقدم الغير لا يفوت دعاء القريب وشفاعته مع أن دعاء الإمام أقرب إلى الإجابة على ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17159ثلاث لا يحجب دعاؤهم وذكر فيهم الإمام } ، ثم تقدم إمام الحي ليس بواجب ولكنه أفضل لما ذكر أنه رضيه في حال حياته .
وأما nindex.php?page=treesubj&link=1050تقديم السلطان فواجب لأن تعظيمه مأمور به ; ولأن ترك تقديمه لا يخلو عن فساد التجاذب والتنازع على ما ذكرنا في صلاة الجمعة والعيدين .