الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب المباشرة

( الفصل الأول )

3183 - عن جابر قال كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) متفق عليه

التالي السابق


( باب المباشرة )

أي المجامعة قال الراغب : البشرة ظاهر الجلد وجمعها بشر وأبشار ويعبر عن الإنسان بالبشر اعتبارا لظهور جلده من الشعر بخلاف الحيوانات ، والمباشرة الإفضاء بالبشرتين وكنى بها عن الجماع في قوله تعالى : ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) .

( الفصل الأول )

3183 - ( عن جابر قال : كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها ) قال ابن مالك : كأن يقف خلفها ويولج في قبلها فإن الوطء في الدبر محرم في جميع الأديان ( كان الولد ) أي : الحاصل بذلك الجماع ( أحول ) لتحول الواطئ عن حال الجماع المتعارف ، وهو الإقبال من القدام إلى القبل ، وبهذا سمي قبلا إلى حال خلاف ذلك من الدبر ، فكأنه راعى الجانبين ورأى الجهتين فأنتج إن جاء الولد أحول ( فنزلت ) أي : ردا عليهم فيما تخاذل لهم ( نساؤكم ) أي منكوحاتكم ومملوكاتكم ( حرث لكم ) أي : مواضع زراعة أولادكم يعني هن لكم بمنزلة الأرض المعدة للزراعة ومحله القبل فإن الدبر موضع الرفث لا محل الحرث ولكن الأنجاس بموجب عليه الإخباس يميلون إليه ويقبلون عليه ( فأتوا حرثكم أنى شئتم ) أي كيف شئتم من قيام أو قعود أو اضطجاع أو من الدبر في فرجها ، والمعنى على أي هيئة كانت فهي مباحة لكم مفوضة إليكم ولا يترتب منها ضرر عليكم ، في شرح السنة : اتفقوا على أنه يجوز للرجل إتيان الزوجة في قبلها من جانب دبرها وعلى أي صفة كانت وعليه دل قوله تعالى ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) أي [ ص: 2090 ] هن لكم بمنزلة أرض تزرع ومحل الحرث هو القبل ( الكشاف ) حرث لكم مواضع حرث لكم شبهن بالمحارث لما يلقى في أرحامهن من النطف التي منها النسل بالبذور وقوله ( فأتوا حرثكم ) معناه فأتوهن كما تأتون أراضيكم التي تريدون أن تحرثوها من أي جهة شئتم لا يجب عليكم جهة دون جهة وهو من الكنايات اللطيفة والتعريضات المستحسنة قال الطيبي - رحمه الله - : وذلك أنه أبيح لهم أن يأتوها من أي جهة شاءوا كالأراضي المملوكة وقيد بالحرث ليشير أن لا يتجاوز البتة موضع البذر ويتجانب عن مجرد الشهوة . ( متفق عليه ) .




الخدمات العلمية