بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة باب فضل الوضوء
223 حدثنا حدثنا إسحق بن منصور حدثنا حبان بن هلال حدثنا أبان أن يحيى زيدا حدثه أن حدثه عن أبا سلام أبي مالك الأشعري قال وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
كتاب الطهارة
- باب فضل الوضوء
- باب وجوب الطهارة للصلاة
- باب صفة الوضوء وكماله
- باب فضل الوضوء والصلاة عقبه
- باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر
- باب الذكر المستحب عقب الوضوء
- باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
- باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار
- باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما
- باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة
- باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء
- باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء
- باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء
- باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره
- باب السواك
- باب خصال الفطرة
- باب الاستطابة
- باب النهي عن الاستنجاء باليمين
- باب التيمن في الطهور وغيره
- باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال
- باب الاستنجاء بالماء من التبرز
- باب المسح على الخفين
- باب المسح على الناصية والعمامة
- باب التوقيت في المسح على الخفين
- باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد
- باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا
- باب حكم ولوغ الكلب
- باب النهي عن البول في الماء الراكد
- باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد
- باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها
- باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله
- باب حكم المني
- باب نجاسة الدم وكيفية غسله
- باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه
التالي
السابق
[ ص: 455 ] كتاب الطهارة
قال جمهور أهل اللغة : يقال : الوضوء والطهور - بضم أولهما - إذا أريد به الفعل الذي هو المصدر ، ويقال : الوضوء والطهور - بفتح أولهما - إذا أريد به الماء الذي يتطهر به . هكذا نقله ابن الأنباري وجماعات من أهل اللغة وغيرهم عن أكثر أهل اللغة ، وذهب الخليل والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والأزهري وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما ، قال صاحب المطالع : وحكي الضم فيهما جميعا . وهي الحسن والنظافة ، وسمي وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه ، وكذلك الطهارة أصلها النظافة والتنزه ، وأما الغسل فإذا أريد به الماء فهو مضموم الغين ، وإذا أريد به المصدر فيجوز بضم الغين وفتحها لغتان مشهورتان ، وبعضهم يقول : إن كان مصدرا لغسلت فهو بالفتح كضربت ضربا ، وإن كان بمعنى الاغتسال فهو بالضم كقولنا : غسل الجمعة مسنون ، وكذلك وأصل الوضوء من الوضاءة ، وما أشبهه ، وأما ما ذكره بعض من صنف في لحن الفقهاء من أن قولهم غسل الجنابة وغسل الجمعة وشبههما بالضم لحن فهو خطأ منه بل الذي قالوه صواب كما ذكرناه ، وأما ( الغسل ) بكسر الغين فهو اسم لما يغسل به الرأس من خطمي وغيره . والله أعلم . الغسل من الجنابة واجب
قال جمهور أهل اللغة : يقال : الوضوء والطهور - بضم أولهما - إذا أريد به الفعل الذي هو المصدر ، ويقال : الوضوء والطهور - بفتح أولهما - إذا أريد به الماء الذي يتطهر به . هكذا نقله ابن الأنباري وجماعات من أهل اللغة وغيرهم عن أكثر أهل اللغة ، وذهب الخليل والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والأزهري وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما ، قال صاحب المطالع : وحكي الضم فيهما جميعا . وهي الحسن والنظافة ، وسمي وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه ، وكذلك الطهارة أصلها النظافة والتنزه ، وأما الغسل فإذا أريد به الماء فهو مضموم الغين ، وإذا أريد به المصدر فيجوز بضم الغين وفتحها لغتان مشهورتان ، وبعضهم يقول : إن كان مصدرا لغسلت فهو بالفتح كضربت ضربا ، وإن كان بمعنى الاغتسال فهو بالضم كقولنا : غسل الجمعة مسنون ، وكذلك وأصل الوضوء من الوضاءة ، وما أشبهه ، وأما ما ذكره بعض من صنف في لحن الفقهاء من أن قولهم غسل الجنابة وغسل الجمعة وشبههما بالضم لحن فهو خطأ منه بل الذي قالوه صواب كما ذكرناه ، وأما ( الغسل ) بكسر الغين فهو اسم لما يغسل به الرأس من خطمي وغيره . والله أعلم . الغسل من الجنابة واجب