الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي : أصلها قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=34364ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن } قال العلائي : ولم أجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصلا ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال ، وإنما هو من قول nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود موقوفا عليه أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده .
[ ص: 90 ] اعلم أن nindex.php?page=treesubj&link=27363اعتبار العادة والعرف رجع إليه في الفقه ، في مسائل لا تعد كثرة .
فمن ذلك : سن الحيض ، والبلوغ ، والإنزال ، وأقل الحيض ، والنفاس ، والطهر وغالبها وأكثرها ، وضابط القلة والكثرة في الضبة ، والأفعال المنافية للصلاة ، والنجاسات المعفو عن قليلها ، وطول الزمان وقصره في موالاة الوضوء ، في وجه والبناء على الصلاة في الجمع ، والخطبة ، والجمعة ، وبين الإيجاب والقبول ، والسلام ورده ، والتأخير المانع من الرد بالعيب ، وفي الشرب وسقي الدواب من الجداول ، والأنهار المملوكة ، إقامة له مقام الإذن اللفظي ، وتناول الثمار الساقطة ، وفي إحراز المال المسروق ، وفي المعاطاة على ما اختاره النووي ، وفي عمل الصناع على ما استحسنه الرافعي وفي وجوب السرج والإكاف في استئجار دابة للركوب ، والحبر ، والخيط ، والكحل على من جرت العادة بكونها عليه ، وفي الاستيلاء في الغصب ، وفي رد ظرف الهدية وعدمه ، وفي وزن أو كيل ما جهل حاله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الأصح أنه يراعى فيه عادة بلد البيع ، وفي nindex.php?page=treesubj&link=27363إرسال المواشي نهارا وحفظها ليلا ، ولو اطردت عادة بلد بعكس ذلك ، اعتبرت العادة في الأصح .
nindex.php?page=treesubj&link=2536_2538وفي صوم يوم الشك ، لمن له عادة ، وفي قبول القاضي الهدية ممن له عادة ، وفي القبض ، والإقباض ، ودخول الحمام ، ودور القضاة ، والولاة ، والأكل من الطعام المقدم ضيافة بلا لفظ ، وفي المسابقة ، والمناضلة إذا كانت للرماة عادة في مسافة تنزل المطلق عليها ، وفيما إذا اطردت عادة المتبارزين بالأمان ، ولم يجر بينهما شرط فالأصح أنها تنزل منزلة الشرط .
وفي ألفاظ الواقف والموصي ، وفي الأيمان وسيأتي ذكر أمثلة من ذلك ويتعلق بهذه القاعدة مباحث :
الأول : فيما تثبت به العادة ، وفي ذلك فروع :
أحدها : الحيض . قال الإمام والغزالي وغيرهما : nindex.php?page=treesubj&link=26526العادة في باب الحيض ، أربعة أقسام أحدها : nindex.php?page=treesubj&link=666_668_26526ما تثبت فيه بمرة بلا خلاف وهو الاستحاضة لأنها علة مزمنة فإذا وقعت فالظاهر دوامها ، وسواء في ذلك المبتدئة ، والمعتادة ، والمتحيرة .
الثاني : ما لا يثبت فيه بالمرة ، ولا بالمرات المتكررة ، بلا خلاف ، وهي nindex.php?page=treesubj&link=687_26526_27363المستحاضة إذا انقطع دمها فرأت يوما دما ويوما نقاء واستمر لها أدوار هكذا ثم أطبق الدم على لون واحد ، فإنه لا يلتقط لها قدر أيام الدم بلا خلاف ، وإن قلنا باللقط بل نحيضها بما كنا نجعله حيضا بالتلفيق ، وكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=687_27363ولدت مرارا ولم تر نفاسا ثم ولدت وأطبق الدم [ ص: 91 ] وجاوز ستين يوما فإن عدم النفاس لا يصير عادة لها ، بلا خلاف بل هذه مبتدأة في النفاس .
الثالث : ما لا يثبت بمرة ولا بمرات ، على الأصح ، وهو التوقف عن الصلاة ، ونحوها بسبب تقطع الدم إذا كانت ترى يوما دماء ويوما نقاء .
الرابع : ما يثبت بالثلاث وفي ثبوته بالمرة والمرتين خلاف ، والأصح الثبوت وهو nindex.php?page=treesubj&link=26526قدر الحيض والطهر .
الثاني : nindex.php?page=treesubj&link=17135الجارحة في الصيد لا بد من تكرار يغلب على الظن أنه عادة ، ولا يكفي مرة واحدة قطعا ، وفي المرتين والثلاث خلاف .
الثالث : nindex.php?page=treesubj&link=14391القائف لا خلاف في اشتراط التكرار فيه ، وهل يكتفى بمرتين ، أو لا بد من ثلاث ؟ وجهان رجح nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد وأصحابه اعتبار الثلاث .
وقال إمام الحرمين : لا بد من تكرار يغلب على الظن به أنه عارف .
الرابع : nindex.php?page=treesubj&link=14948اختبار الصبي قبل البلوغ بالمماكسة ، قالوا : يختبر مرتين ، فصاعدا ، حتى يغلب على الظن رشده .
الخامس : nindex.php?page=treesubj&link=22979_10510عيوب البيع ، فالزنا يثبت الرد بمرة واحدة لأن تهمة الزنا لا تزول ، وإن تاب ، ولذلك لا يحد قاذفه والإباق كذلك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين وغيره : يكفي المرة الواحدة منه في يد البائع وإن لم يأبق في يد المشتري ، قال الرافعي : والسرقة قريب من هذين . وأما البول في الفراش فالأظهر اعتبار الاعتياد فيه .
السادس : nindex.php?page=treesubj&link=2538_2536العادة في صوم الشك ، كما إذا كان له عادة بصوم يوم الاثنين أو الخميس فصادف يوم الشك أحدهما ، بماذا تثبت العادة ؟
قال الشيخ تاج الدين السبكي : لم أر فيه نقلا ، وقال الإمام في الخادم : لم يتعرضوا لضابط العادة فيحتمل ثبوتها بمرة ، أو بقدر يعد في العرف متكررا .
السابع : nindex.php?page=treesubj&link=15103العادة في الإهداء للقاضي قبل الولاية . قال ابن السبكي : لم أر فيه نقلا بماذا تثبت به ؟
قال : وكلام الأصحاب يلوح بثبوتها بمرة واحدة . ولذلك عبر الرافعي بقوله : تعهد منه الهدية ، والعهد صادق بمرة .
الثامن : nindex.php?page=treesubj&link=24093_26670العادة في تجديد الطهر لمن يتيقن طهرا وحدثا وكان قبلهما متطهرا ، فإنه يأخذ بالضد ، إن اعتاد التجديد ، وبالمثل إن لم يعتده .
لم يبينوا بم تثبت به العادة لكن ذكر السبكي في شرح المنهاج : أن من ثبتت له عادة محققة ، كمن اعتاده [ ص: 92 ] فيأخذ بالضد . وظاهر هذا الاكتفاء فيه بالمرة ونحوها .
التاسع : إنما يستدل nindex.php?page=treesubj&link=25215بحيض الخنثى وإمنائه على الأنوثة والذكورة بشرط التكرار ليتأكد الظن ، ويندفع توهم كونه اتفاقيا . قال الإسنوي : وجزم في التهذيب ، بأنه لا يكفي مرتان : بل لا بد أن يصير عادة .