الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختلف العلماء في أقل النفاس وأكثره أيضا ، فذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلى أن أكثره ستون يوما ، وبه قال عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وعبيد الله بن الحسن العنبري ، nindex.php?page=showalam&ids=15689والحجاج بن أرطاة ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال : أدركت الناس يقولون : أكثر النفاس ستون يوما ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام أبو حنيفة وأحمد إلى أن أكثره أربعون يوما وعليه أكثر العلماء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى الترمذي : أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن nindex.php?page=treesubj&link=690_691_693النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ، فتغتسل وتصلي اهـ .
قال الخطابي ، وقال أبو عبيد : وعلى هذا جماعة الناس ، وحكاه ابن المنذر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وأنس ، nindex.php?page=showalam&ids=61وعثمان بن أبي العاص ، وعائذ بن عمرو ، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة ، وابن [ ص: 235 ] المبارك ، وإسحاق ، وأبي عبيد . اهـ .
وحكى الترمذي ، وابن المنذر ، nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، وغيرهم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه خمسون ، وروي عن الليث أنه قال : قال بعض الناس : إنه سبعون يوما ، وذكر ابن المنذر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن أهل دمشق : أن nindex.php?page=treesubj&link=690أكثر النفاس من الغلام ثلاثون يوما ، ومن الجارية أربعون ، وعن الضحاك : أكثره أربعة عشر يوما ، قاله النووي .
وأما nindex.php?page=treesubj&link=691أقل النفاس فهو عند مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد ، وأبي حنيفة في أصح الروايات عنه لا حد له ، وهو قول جمهور العلماء ، وعن أبي حنيفة : أقله أحد عشر يوما ، وعنه أيضا : خمسة وعشرون ، وحكى الماوردي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : أقله ثلاثة أيام ، وقال المزني : أقله أربعة أيام ، وأما أدلة العلماء في أكثر النفاس وأقله ، فإن حجة كل من حدد أكثره بغير الأربعين هي الاعتماد على المشاهد في الخارج ، وأكثر ما شاهدوه في الخارج ستون يوما ، وكذلك حججهم في أقله فهي أيضا الاعتماد على المشاهد في الخارج ، وقد يشاهد الولد يخرج ولا دم معه ، ولذا كان جمهور العلماء على أن أقله لا حد له ، وأما حجة من حدده بأربعين ، فهي ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، والحاكم عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله عنها ، قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1007775 " كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس أربعين يوما " الحديث ، روي هذا الحديث من طريق علي بن عبد الأعلى ، عن أبي سهل ، واسمه كثير بن زياد ، عن مسة الأزدية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، وعلي بن عبد الأعلى ثقة ، وأبو سهل وثقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، وقال ابن حجر : لم يصب في تضعيفه ، وقال في التقريب في أبي سهل المذكور : ثقة ، وقال في " التقريب " في مسة المذكورة : مقبولة ، وقال النووي في " شرح المهذب " في حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة هذا : حديث حسن رواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، وغيرهما .
قال الخطابي : أثنى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على هذا الحديث ، ويعتضد هذا الحديث بأحاديث بمعناه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ، وأنس ، ومعاذ ، nindex.php?page=showalam&ids=61وعثمان بن أبي العاص ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة رضي الله عنهم ، وقال النووي أيضا بعد هذا الكلام : " واعتمد أكثر أصحابنا جوابا آخر وهو تضعيف الحديث ، وهذا الجواب مردود ، بل الحديث جيد كما سبق " .
وأجاب القائلون بأن أكثر النفاس ستون عن هذا الحديث الدال على أنه أربعون بأجوبة ، أوجهها عندي أن الحديث إنما يدل على أنها تجلس أربعين ، ولا دلالة فيه على أن الدم إن تمادى بها لم تجلس أكثر من الأربعين ، فمن الممكن أن تكون النساء المذكورة في الحديث لم يتماد الحيض بها إلا أربعين فنص الحديث على أنها تجلس الأربعين ، ولا [ ص: 236 ] ينافي أن الدم لو تمادى عليها أكثر من الأربعين لجلست أكثر من الأربعين ، ويؤيده أن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي رحمه الله قال : " عندنا امرأة ترى النفاس شهرين " ، وذلك مشاهد كثيرا في النساء . والعلم عند الله تعالى .