بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الآداب باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء
2131 حدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال وابن أبي عمر أخبرنا وقال أبو كريب حدثنا واللفظ له قالا حدثنا ابن أبي عمر عن مروان يعنيان الفزاري عن حميد قال أنس بالبقيع يا أبا القاسم فالتفت إليه رسول الله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أعنك إنما دعوت فلانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي نادى رجل رجلا
كتاب الآداب
- باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء
- باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه
- باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوهما
- باب تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك
- باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه وجواز تسميته يوم ولادته
- باب جواز قوله لغير ابنه يا بني واستحبابه للملاطفة
- باب الاستئذان
- باب كراهة قول المستأذن أنا إذا قيل من هذا
- باب تحريم النظر في بيت غيره
- باب نظر الفجاءة
التالي
السابق
[ ص: 293 ] قوله : ( بالبقيع : يا أبا القاسم ، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني لم أعنك ، إنما دعوت فلانا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تسموا باسمي ، ولا تكنوا بكنيتي ) . نادى رجل رجلا
اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب كثيرة ، وجمعها القاضي وغيره : أحدها : مذهب الشافعي وأهل الظاهر أنه لا يحل لأحد أصلا سواء كان اسمه محمدا أو أحمد ، أم لم يكن ، لظاهر هذا الحديث . التكني بأبي القاسم
والثاني : أن هذا النهي منسوخ ؛ فإن هذا الحكم كان في أول الأمر لهذا المعنى المذكور في الحديث ، ثم نسخ . قالوا : فيباح التكني اليوم بأبي القاسم لكل أحد ، سواء من اسمه محمد وأحمد وغيره ، وهذا مذهب مالك . قال القاضي : وبه قال جمهور السلف ، وفقهاء الأمصار ، وجمهور العلماء . قالوا : وقد اشتهر أن جماعة تكنوا بأبي القاسم في العصر الأول ، وفيما بعد ذلك إلى اليوم ، مع كثرة فاعل ذلك ، وعدم الإنكار .
الثالث : مذهب ابن جرير أنه ليس بمنسوخ ، وإنما كان النهي للتنزيه والأدب ، لا للتحريم .
الرابع : أن النهي عن التكني [ ص: 294 ] بأبي القاسم مختص بمن اسمه محمد أو أحمد ، ولا بأس بالكنية وحدها لمن لا يسمى بواحد من الاسمين ، وهذا قول جماعة من السلف ، وجاء فيه حديث مرفوع عن جابر .
الخامس : أنه ينهى عن التكني بأبي القاسم مطلقا ، وينهى عن التسمية بالقاسم لئلا يكنى أبوه بأبي القاسم ، وقد غير اسم ابنه مروان بن الحكم عبد الملك حين بلغه هذا الحديث ، فسماه عبد الملك ، وكان سماه أولا القاسم ، وفعله بعض الأنصار أيضا .
السادس : أن بمحمد ممنوعة مطلقا ، سواء كان له كنية أم لا ، وجاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( التسمية محمدا ثم تلعنونهم ) وكتب تسمون أولادكم عمر إلى الكوفة : لا تسموا أحدا باسم نبي ، وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم محمد ، حتى ذكر له جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في ذلك وسماهم به فتركهم .
قال القاضي : والأشبه أن فعل عمر هذا إعظام لاسم النبي صلى الله عليه وسلم لئلا ينتهك الاسم كما سبق في الحديث ( محمدا ثم تلعنونهم ) . وقيل : سبب نهي تسمونهم عمر أنه سمع رجلا يقول لمحمد بن زيد بن الخطاب : فعل الله بك يا محمد ، فدعاه عمر ، فقال : أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب بك ، والله لا تدعى محمدا ما بقيت ، وسماه عبد الرحمن .
اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب كثيرة ، وجمعها القاضي وغيره : أحدها : مذهب الشافعي وأهل الظاهر أنه لا يحل لأحد أصلا سواء كان اسمه محمدا أو أحمد ، أم لم يكن ، لظاهر هذا الحديث . التكني بأبي القاسم
والثاني : أن هذا النهي منسوخ ؛ فإن هذا الحكم كان في أول الأمر لهذا المعنى المذكور في الحديث ، ثم نسخ . قالوا : فيباح التكني اليوم بأبي القاسم لكل أحد ، سواء من اسمه محمد وأحمد وغيره ، وهذا مذهب مالك . قال القاضي : وبه قال جمهور السلف ، وفقهاء الأمصار ، وجمهور العلماء . قالوا : وقد اشتهر أن جماعة تكنوا بأبي القاسم في العصر الأول ، وفيما بعد ذلك إلى اليوم ، مع كثرة فاعل ذلك ، وعدم الإنكار .
الثالث : مذهب ابن جرير أنه ليس بمنسوخ ، وإنما كان النهي للتنزيه والأدب ، لا للتحريم .
الرابع : أن النهي عن التكني [ ص: 294 ] بأبي القاسم مختص بمن اسمه محمد أو أحمد ، ولا بأس بالكنية وحدها لمن لا يسمى بواحد من الاسمين ، وهذا قول جماعة من السلف ، وجاء فيه حديث مرفوع عن جابر .
الخامس : أنه ينهى عن التكني بأبي القاسم مطلقا ، وينهى عن التسمية بالقاسم لئلا يكنى أبوه بأبي القاسم ، وقد غير اسم ابنه مروان بن الحكم عبد الملك حين بلغه هذا الحديث ، فسماه عبد الملك ، وكان سماه أولا القاسم ، وفعله بعض الأنصار أيضا .
السادس : أن بمحمد ممنوعة مطلقا ، سواء كان له كنية أم لا ، وجاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( التسمية محمدا ثم تلعنونهم ) وكتب تسمون أولادكم عمر إلى الكوفة : لا تسموا أحدا باسم نبي ، وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم محمد ، حتى ذكر له جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في ذلك وسماهم به فتركهم .
قال القاضي : والأشبه أن فعل عمر هذا إعظام لاسم النبي صلى الله عليه وسلم لئلا ينتهك الاسم كما سبق في الحديث ( محمدا ثم تلعنونهم ) . وقيل : سبب نهي تسمونهم عمر أنه سمع رجلا يقول لمحمد بن زيد بن الخطاب : فعل الله بك يا محمد ، فدعاه عمر ، فقال : أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب بك ، والله لا تدعى محمدا ما بقيت ، وسماه عبد الرحمن .