الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7380 ) فصل : وإذا ختن الولي الصبي في وقت معتدل في الحر والبرد ، لم يلزمه ضمان إن تلف به ; لأنه فعل مأمور به في الشرع ، فلم يضمن ما تلف به ، كالقطع في السرقة . وإن كان رجلا أو امرأة لم يختتنا ، فأمر السلطان بهما فختنا ، فإن كان ممن زعم الأطباء أنه يتلف بالختان ، أو الغالب تلفه به ، فعليه الضمان ; لأنه ليس له ذلك فيهما ، وإن كان الأغلب السلامة ، فلا ضمان عليه ، إذا كان في زمن معتدل ، ليس بمفرط الحر والبرد . وبهذا قال الشافعي .

                                                                                                                                            وزعم أبو حنيفة ، ومالك ، أنه ليس بواجب ; لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { الختان سنة في الرجال ، ومكرمة في النساء . } ولنا أنه قطع عضو صحيح من البدن ، يتألم بقطعه ، فلم يقطع إلا واجبا ، كاليد والرجل ; ولأنه يجوز كشف العورة من أجله ، ولو لم يكن واجبا ما جاز ارتكاب المحرم من أجله ، فأما الخبر فقد قيل : هو ضعيف . وعلى أن الواجب يسمى سنة ، فإن السنة ما رسم ليحتذى ، ولا يجب إلا بعد البلوغ ، فإن لم يفعله ، وإلا أجبره الحاكم عليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية