الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل

                                                                                                          ومن نسي ركنا فذكره في قراءة التي بعدها لغت الركعة المنسي ركنها فقط ( و ) نص عليه ، وقيل وما قبلها ، وإن رجع عالما عمدا بطلت صلاته ، وإن ذكر قبل قراءته عاد فأتى به وبما بعده نص عليه ، لكون القيام غير مقصود في نفسه ، لأنه يلزم منه قدر القراءة الواجبة وهي [ ص: 510 ] المقصودة ، لا في ركوعه أو قبله فقط ( م ) ولا مطلقا ، أو ملفقا ( ش ) وقال ( هـ ) مثله ، ويأتي عنده بالسجدة متى ذكر ، ولو قام من السجدة الأولى وكان جلس للفصل لم يجلس له في الأصح ، وإلا جلس .

                                                                                                          وفي الفنون يحتمل جلوسه وسجود بلا جلسة . وفي المنهج من ترك ركنا ناسيا فذكر حين شرع في آخر بطلت الركعة ، وحكى رواية ، فعلى الأول إن لم يعد عمدا بطلت وسهوا بطلت الركعة ، وقيل إن لم يعده لم يعتد بما يفعل بعد ما تركه .

                                                                                                          وقال في الفصول : إن ترك ركوعا أو سجدة فلم يذكر حتى قام إلى الثانية جعلها أوليته ، وإن لم ينتصب قائما عاد فأتم الركعة ، كما لو ترك القراءة يأتي بها ، إلا أن يذكر بعد الانحطاط من قيام تلك الركعة فإنها تلغو ، وتجعل الثانية أولى ، كذا قال ، وإن ذكر بعد السلام أتى بركعة مع قرب الفصل ( و ) عرفا ، ولو انحرف عن القبلة ، أو خرج من المسجد نص عليه ، وقيل ما دام بالمسجد ، وسجد قبل السلام نص عليهما ، وقيل يأتي بالركن وبما بعده ، وقيل لمسجد بعد السلام .

                                                                                                          وقال أبو الخطاب وجزم به في التبصرة والتلخيص تبطل ، ونقله الأثرم وغيره ، وإن كان المتروك ركعة لم تبطل ، ومتى شرع في صلاة مع قرب الفصل عاد فأتم الأولى ( و ش ) وعنه يستأنفها ( و م ) لتضمن عمله قطعا بينها وقاله ( هـ ) إن سجد في الركعة الأولى من الأخرى ، وإلا عاد ، وعن أحمد يستأنفها إن كان ما شرع فيه نفلا ، وعند أبي الفرج يتم الأولى من الثانية وفي الفصول فيما إذا كانتا صلاتي جمع أتمها ثم سجد عقبها للسهو عن الأولى . لأنهما كصلاة واحدة ولم يخرج من المسجد وما لم يخرج منه [ ص: 511 ] يسجد عندنا للسهو .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية