الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل حياته فيجني العبد جناية قلت : أرأيت لو أن رجلا أوصى له بخدمة عبد حياته ، فجنى العبد جناية . لمن يقال : ادفع أو افد ؟ للذين لهم الرقبة أم للموصى له بالخدمة ؟ قال : سألنا مالكا عن الرجل يخدم الرجل عبده سنين معلومة فجرح العبد رجلا جرحا قال : قال مالك يخير سيده الذي له الرقبة ، فإن اختار أن يفتديه كان ذلك له ، ويستكمل هذا المخدم خدمته ، فإذا [ ص: 589 ] قضى الخدمة رجع إلى سيده . وإن أبى قيل للمخدم : إن أحببت أن تفتكه فافتكه ، فإن افتكه خدمه ، فإن انقضت سنوه لم يكن للسيد إليه سبيل إلا أن يدفع ما افتكه به المخدم ، وإلا كان للمخدم بتلا ، فمسألتك مثل هذا .

                                                                                                                                                                                      قلت : ولم قال مالك : يبدأ بصاحب الرقبة أولا فيقال له : افتكه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن مرجعه إليه .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن أوصى لرجل بخدمة عبده سنة وبرقبته لآخر ، والثلث يحمله إن جنى جناية ، ما يقال لهما ؟ قال : يقال لصاحب الخدمة : افتكه ، فإن افتكه خدمه إلى الأجل ثم أسلمه إلى الذي بتل له ، ولم يكن عليه قليل ولا كثير . فإن أبى قيل لصاحب الرقبة : افتك أو أسلم . فإن افتكه كان له ولم يكن للمخدم فيه شيء ، وهذا الذي سمعت وبلغني عن مالك .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : قد كان منه في هذا الأصل اختلاف ، وأحسن قوله مما جامعه عليه غيره من كبار أصحاب مالك : أنه إذا أخدم رجل عبدا له رجلا سنين ، أو أوصى بأن يخدم فلانا سنين ورقبته لآخر ، والثلث يحمله ، فجنى العبد جناية في يد المخدم بعد الوصية ، أو في العطية في صاحب الرقبة ، إن العبد جنى يوم جنى ، والجناية في رقبته ليس في خدمته ، فالمقدم الذي هو بيده للحق الذي له في الخدمة على صاحب الرقبة ، وإنه لا سبيل لصاحب الرقبة إليه إلا بعد تمام الخدمة ، فيقال له : أتفتك أو تسلم ما كان لك فيه مما أنت المقدم فيه . فإن أسلم سقط حقه وقيل لصاحب الرقبة : أسلم أو افتك ، فإن أسلمه صار لصاحب الجناية . وإن افتكه صار له وبطل حق المخدم لتركه إياه ، وإن كان صاحب الخدمة افتكه بالجناية اختدمه ، فإذا تمت خدمته لم يكن لصاحب الرقبة إليه سبيل حتى يعطيه ما افتكه به ، لأنه إنما افتك الرقبة ، والجناية في الرقبة . فإن لم يعطه ما افتكه به صار مملوكا للذي افتكه وصار موقفه موقف المجني عليه . فكل ما جاءك من هذا الأصل فرده إلى ما أعلمتك فإنه أصح مذهبهم ، وقد أعلمتك بمجامعة غيره عليه له .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية