الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في مدبر الذمي يجني جناية قلت : أرأيت مدبر الذمي جنى جناية ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إذا كان السيد والعبد ذميين جميعا فإنه يخير سيده النصراني ، فإن أحب أن يسلمه عبدا أسلمه وكان عبدا لمن جنى عليه ، وهذا قول مالك ، لأن النصراني لو أراد بيعه لم يحل بينه وبين ذلك ولم يمنع ، لأنه قال في عبده الذي أعتق : إذا لم يخرجه من يديه فله أن يبيعه ، وكذلك المدبر ، وإن افتداه فهو على تدبيره ، ولكن إن أسلم مدبر الذمي ثم جنى جناية ، فإنه يسلم خدمته - في قول مالك - أو يفتكه منه الذمي فيؤاجر له .

                                                                                                                                                                                      قلت : ولم قلت هذا : إنه يؤاجر للذمي إذا افتكه أو يسلم خدمته ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأنه إذا أسلم مدبر الذمي ، فإني أحكم بين المسلمين والنصارى بحكم الإسلام . فلما أسلم العبد كانت سنته سنة مدبر المسلمين إلا أنه يؤاجر للسيد ، ولا يترك وخدمته .

                                                                                                                                                                                      قلت : ولا تعتقه عليه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا ، ألا ترى لو أن نصرانيا حلف بعتق رقيقه فأسلم ، ثم حنث لم يعتق عليه رقيقه الذي حلف بعتقهم في نصرانيته في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : هو بمنزلة طلاقه .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن حلف بعتق رقيقه وفيهم مسلمون فحنث ، أكنت تعتقهم عليه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، لأن مالكا قال : إذا أعتق النصراني عبده المسلم لزمه ذلك ، فالحنث عندي بمنزلته ، وكذا إذا دبر النصراني عبده النصراني ثم أسلم العبد أنفذت تدبيره .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية