الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      [ ص: 600 ] في أم الولد تجني جناية ثم تموت أو يموت سيدها قبل أن يحكم عليه قلت : أرأيت أم الولد إذا جنت جناية فماتت قبل أن يحكم على سيدها ، أيكون على السيد شيء أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يكون على السيد من ذلك شيء .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت ما جنت أم الولد من جناية فمات السيد ولا مال له ، أيكون على أم الولد من ذلك شيء أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا شيء على أم الولد من ذلك .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك ما غصبت من الأموال ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، مثل قول مالك في الجنايات ، إنه لا شيء على أم الولد إذا مات سيدها ولم يدع مالا إنما ذلك شيء وجب على السيد . فإن أصابوا للسيد شيئا اقتضوا حقوقهم منه ، وإلا فلا شيء لهم على أم الولد .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : إذا مات السيد ولم يحكم عليه وإنما قيم عليها بعد موته فلا شيء على السيد ، ولا في ماله ، وكان ذلك على أم الولد إن كان لها مال وإلا أتبعت به .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : وقد قاله لي ابن القاسم لفظا .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : فالجناية والغصب واحد . وقال غيره : إنما ذلك إذا قاموا على السيد وهو حي وإلا فلا شيء لهم عليه . ألا ترى أنه إنما يكون على السيد يوم يقام عليه وهي عنده ، فلو قاموا وقد ماتت لم يكن لهم عليه شيء . فكذلك إذا مات قبل أن يقوموا فلا شيء عليه ، وعليها هي إذا قاموا بعد الموت لأنها هي الجانية فذلك عليها .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية