الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      [ ص: 602 ] في جناية أم الولد على سيدها والمعتق إلى سنين والمدبر قلت : أرأيت أم الولد إذا جنت على سيدها ، ما قول مالك في ذلك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا أقوم على حفظ قول مالك ، ولا أرى عليها شيئا .

                                                                                                                                                                                      قلت : فالمعتق إلى سنين إذا جنى على سيده ؟ قال : سبيله عندي سبيل ما وصفت لك في المدبر ، ولم أسمعه منه .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت المدبر إذا جنى على سيده وعلى أجنبي ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يختدمانه بقدر جنايتهما ، وذلك أن مالكا قال : إن جنى على سيده فذلك لازم له وإن جنى على أجنبي فذلك لازم له ، فلما ألزمه مالك الجنايتين ألزمته إياهما إذا اجتمعتا عليه .

                                                                                                                                                                                      قلت : فلم لا يلزم عبدي ما جنى علي ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن عبدك ليس فيه عتق والمدبر فيه عتق .

                                                                                                                                                                                      قلت : فأم الولد فيها عتق ، فما تقول في جنايتها على سيدها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أم الولد ليست عندي بمنزلة المدبر . ألا ترى أن أم الولد إذا جنت على أجنبي إنما يلزم السيد جنايتها ، والمدبر لا يلزم السيد جنايته ، إنما يكون ذلك في خدمته ، وما بقي ففي ذمته إذا عتق .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : وقد بينا أمر المدبر .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية