الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في العبد يقتله العبد أو الحر قال ابن وهب : قال مالك : وبلغني أن مروان بن الحكم كان يقضي في العبد يصاب بالجراح أن على الذي أصابه قدر ما نقص منه ابن وهب عن الليث ويونس عن ابن شهاب أنه قال : سمعت رجالا من أهل العلم يقولون : تقام سلعة من السلع ثم عقله في ثمنه يوم يصاب إن قتل أو جرح ، وبعضهم يزيد على بعض في الحديث ابن وهب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله مثله . ابن وهب عن مخرمة عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم وابن قسيط مثله . ابن وهب عن الليث ويونس عن ربيعة مثله . ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب مثله ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن محمد بن سعيد عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن معاذ بن جبل مثله . ابن وهب عن ابن لهيعة عن بكير الأشج عن عمر بن عبد العزيز قال : والمتاع مثله ابن وهب عن جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن علي بن أبي طالب مثله ابن وهب عن شبيب بن سعيد التميمي عن يحيى بن أبي أنيسة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنهم كانوا يقولون : الرقيق مال قيمته بالغة ما بلغت في نفسه وجراحه ابن وهب : وقال ابن غنم فقلت لمعاذ : إنهم كانوا يقولون : لا تجاوز دية الحر . فقال : سبحان الله ، إن قتل فرسه كانت قيمته ، إنما غلامه مال فهو له قيمته .

                                                                                                                                                                                      ابن وهب عن إسماعيل بن عياش أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قيمته ما بلغت إنما هو مال وإن بلغت ثلاثين ألفا . ابن وهب عن الليث بن سعد عن ربيعة أنه قال : يرد على السيد وإن كان الثمن أربعة آلاف دينار أو أكثر من ذلك ابن وهب عن محمد بن عمرو عن ابن جريج عن عبد الكريم عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وشريح في دية العبد ثمنه وإن خلف دية الحر . ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن ابن المسيب وسليمان بن يسار أنهما قالا : إذا شج العبد موضحة فله نصف عشر ثمنه ابن وهب .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : وبلغني عن الليث وسليمان بن يسار أنهما كانا يقولان في موضحة العبد نصف عشر قيمته ابن وهب : قال مالك : والجائفة والمأمومة والمنقلة والموضحة في ثمن العبد بمنزلتهن في دية الحر ابن وهب : وقال عبد العزيز بن أبي سلمة : وجراح العبد قيمته يقام صحيحا ثم يقام مجروحا ثم ينظر إلى ما بين ذلك فيغرمه [ ص: 608 ] الجارح ، لا نعلم شيئا أعدل من ذلك . وذلك من أجل أن اليد من العبد والرجل إذا قطعتا تدخل مصيبتهما بأعظم من نصف ثمنه ، ثم لا يكون له بعد ثمن . وإن أذنه تدخل مصيبتها بأدنى من نصف ثمنه إذا كان غلاما ينسج الديباج أو الطراز وكان عاملا لغير ذلك مما يرتفع به ثمنه ، فإذا أقيمت المصيبة ما بلغت فلم يظلم السيد ، ولم يظلم الجاني له ، إن كانت تلك المصيبة قليلا فقليل ، وإن كانت كثيرا فكثير ، لأن موضحة العبد ومنقلته ومأمومته وجائفته لا بد لهن من أن يكون فيهن شيء ، فإن أخذن بالقيمة لم يكن لهن قيمة لأنهن لا يرجعن بمصيبة ، ولا يكون فيهن عيب ولا نقص إلا ما ذكر له ولهما موضع من الرأس والدماغ . فربما أفضى من العظم منه إلى النفس فيرى أن يجعل في ثمنه على مثل حسابه من عقل الحر . ابن وهب : وقال يونس عن أبي الزناد أنه قال : إذا شج الحر العبد موضحة ، فلسيد العبد على الحر الجارح نصف عشر قيمة العبد يوم يصاب .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية