الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ القول في إجارة المرأة للرضاع ] فصل : ولا يجوز أن تؤجر الزوجة نفسها لرضاع غير ولدها ولا لخدمة غير زوجها لاستحقاق منافعها في استمتاع الزوج بها ، فصارت كمن أجر نفسه شهرا لخدمة زيد ثم أجر نفسه شهرا لخدمة عمرو لم يجز لاستحقاق منافعة وبالعقد المتقدم ، وكذلك لو أرادت التطوع برضاع غير ولدها وخدمة غير زوجها لم يجز ، ولو أجرت [ ص: 496 ] نفسها لرضاع ولدها وخدمة زوجها لم يجز ، ولو تطوعت بهما جاز ؛ لأنها بالإجارة معاوضة بالأجرة ، وقد ملكت عوض منافعها بالنفقة فلم تجمع بين عوضين في عين ، وهي بالتطوع غير معاوضة وإنما بذلت زيادة منفعة وعلى هذا لو خاطت له ثوبا لم تستحق عليه أجرة ؛ لأنه لا يصح أن يستأجرها على خياطته وصارت متطوعة به .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية