الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      [ ص: 613 ] في القضاء في جناية المكاتب قلت : أرأيت المكاتب إذا جنى جناية ، أيقضى عليه بالجناية كلها أم بقدر قيمته ؟ قال : يقضى عليه بجنايته كلها لأنه بمنزلة العبد إذا جنى . فيقال لسيده : أد الجناية كلها أو أسلمه ، فكذلك المكاتب ، إما أن يؤدي جميع الجناية ، وإلا عجز وخير سيده في أن يفتكه بالجناية أو يسلمه بها .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت المكاتب إذا جنى جناية فقضى القاضي عليه بالجناية أن يؤديها فعجز بعدما قضى عليه القاضي ، أيكون ذلك وعجزه قبل أن يقضي عليه سواء ؟ قال : نعم ، ولم أسمع مالكا يذكر القاضي في شيء من هذا ، إنما قال : يقال للمكاتب أد وإلا عجزت ، وإنما يقضي القاضي أن يقول له أد وإلا عجزت .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت مكاتبا جنى على سيده ؟ قال : يقال له : أد الجناية فإن عجز عن ذلك فسخت كتابته .

                                                                                                                                                                                      قلت : والأجنبي وسيده في هذا سواء ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ; لأن مالكا قال : إذا جنى المكاتب قيل له أد الجناية وإلا فارجع رقيقا .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية